پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص222

يقول إن ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية، ويمكن التمحل بان يحمل الدلاء على ما يبلغ الكر جمعا بين المطلق والمقيد خصوصا مع الاتيان بصيغة جمع الكثرة، لا يقال: ان حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه.

وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز، وان حمل على القلة فكذلك.

لانا نقول: لا نسلم استحالة الثاني، سلمناه لكن ان حمل على معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم، على ان لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في الكثيرة نظرا، وبعض المتأخرين استدل بهذه الروايةعلى وجوب النزح للحمار دون الفرس والبقرة،.

وألحقهما بما لم يرد فيه نص، وقد روى مثل هذه الرواية البقباق عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” انتهى.

ونقلناه برمته لما فيه من الفوائد العظيمة الجليلة النافعة في المقامات المتعددة، واعترضه في المدارك بثمانية وجوه، ويمكن للناظر أن يجعل في كل من الثمانية ثمانية من النظر، قال فيها: (الأول) مقتضى كلامه (رحمه الله) ان الدابة حقيقة فيما يركب حيث حمل النص عليه وهو غير واضح، وكلام الجوهري لا يدل عليه، فان الاطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بان أكثر اللغات مجازات، مع ما قد اشتهر ان الدابة منقولة الى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير، وذكر جماعة انها مختصة بالفرس، سلمنا انها حقيقة فيما يركب، لكن البقر انما يركب نادرا كما اعترف به، والألفاظ انما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر الغير المشهور ” انتهى.

وفيه انه مبني على ما هو الظاهر من كلام الجوهري من ذكره المعنيين للدابة مع التصريح بقوله في الثاني اسم، ولم يكتف بعطفه على الأول إذ لم يعهد إطلاق لفظ الاسم على المعنى المجازي كأن يقال الأسد اسم للرجل الشجاع، على أن هذا سد لباب التمسك بقول اللغوي من دون ثبوت من خارج، وفيه ما لا يخفى، وايضا العلامة (رحمه الله)حمله على الثاني بعد أن استدل على نفي الأول، فلو فرضنا أن المعنى الثاني مجاز لكن ربما يظهر من صاحب الصحاح إنه مجاز معروف مشهور، فلا يبعد حمله مع تعذر الأو