پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص211

كتب الشيخ ومن بعده على ما في كاشف اللثام كالمدارك ذكره الشيخ ومن تأخر عنه، بل عن الغنية الاجماع عليه وهو الحجة مع ما في الروايات من انه ” خمرة مجهولة ” (1) وانه ” خمرة استصغرها الناس ” (2) مما يظهر من الدخول في الخمر ولو في الحكم فما وقع في المدارك من المناقشة فيه من أن الاطلاق أعم من الحقيقة ليس في محله، نعم قد يتوجه عليه ما ذكرنا ان ثبت التبادر في وجه الاستعارة، وفي المدارك ” ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض “.

قلت: لكنه يدخل في غير المنصوص حينئذ، والفقاع كرمان هذا الذييشرب، سمى بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد كما عن القاموس، وعن المرتضى في الانتصار انه الشراب المتخذ من الشعير.

(أو مني) قليلا كان أو كثيرا من انسان أو غير انسان مما له نفس سائلة، وقيل: باختصاصه بالانسان لكونه المتبادر منه، واعترف جماعة بعدم العثور على نص فيه.

قلت: لكن قد يحتج عليه الاجماع المنقول في السرائر وعن الغنية، بل في الأول دعواه على المني من سائر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم فتخصيصه بالانسان حينئذ ضعيف، إلا أنه لعل المراد بما لانص فيه في كلامهم عدم ورود خبر فيه بالخصوص أو بالعموم فلا يكفي الاجماع المنقول في إخراجه عنه حينئذ، وإلا لاكتفي بالاستصحاب ونحوه والأمر سهل إذ لا مشاحة في الاصطلاح.

(أو أحد الدماء الثلاثة) الحيض والنفاس والاستحاضة (على قول مشهور) بل قد سمعت نقل الاجماع عليه في المني، ومثله في السرائر وعن الغنية هنا، وربما أدخله بعضهم بما لا نص فيه فاوجب نزح الجميع للقاعدة، ويمكن تأييده بغلظ النجاسة فيه ولذلك لا يعفى عن قليله في الصلاة، وربما ظهر من بعضهم التوقف فيه للاخبار (3)

(1) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب النجاسات – حديث 5 (2) الوسائل – الباب – 28 – من البواب الاشربة المحرمة حديث 1 من كتاب الاشربة(3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الماء المطلق.