جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص194
الاجتناب من جهة النجاسة لانه لا معنى لبيانه (عليه السلام) غير ذلك مما يرى ويعرفه كل أحد على انه لا معنى للاستثناء حينئذ.
ثم انه (عليه السلام) لم يكتف بذلك حتى ذكر الاستثناء فلا يبقى السامع في وجل من جهة غلبة التخصيص، وهذا الاستثناء من العام يصيره بمنزلة النص، لا سيما إذا ذكر الفرد الظاهر المعلوم الحال فانه يفيد انه لا خارج منه الا هذا الفرد الذي يعلمه كل أحد.
ولو كان هناك فرد خفي لكان هو اللائق بالبيان.
ثم انه (عليه السلام) لم يكتف بذلك حتى بين ان تطهيره غير محتاجالى مطهر خارجي كما في غيره بل تطهره انما هو بنزحه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم.
ثم انه (عليه السلام) لم يكتف بذلك كله حتى انه ذكر الاستدلال على ذلك بكونه له مادة، وهو على كل حال ان كان تعليلا للأول أو الثاني فيه دلالة على المطلوب.
فهذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة لا ينبغي المناقشة في دلالتها وايضا اكتفاؤه (عليه السلام) في الطهارة بالنزح المذهب للتغيير وان لم يبلغ المقدر قاض بذلك إذ على تقدير النجاسة يجب استيفاؤه مع التغيير بطريق أولى كذا قيل، ولا يخلوا من تأمل لانه راجع في الحقيقة الى تعارض مادل على التقدير ولو نزح الجميع مع هذه الرواية المكتفية بزوال التغيير.
ولعل التعارض بينهما من وجه أو يقال بتحكيم مادل على التقدير لخصوصه على وجه.
وكيف كان فلا ينافي القول بالنجاسة ولا دلالة فيه على الطهارة.
وما في الاستبصار من ” ان المراد بالرواية انه لا يفسده شئ إفسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا ما يغيره فأما لم يتغير فانه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي ” غريب أما أولا ففيه انه لا معنى لتخصيص التغير بالافساد الذي لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه، فان صب الخمر والمنى وأحد الدماء الثلاثة والبعير وغيرها كلها من ذلك القبيل، كما انه قد يجوز الانتفاع بشئ منه بدون نزح الجميع مع التغير في صورةلا يتوقف زوال التغيير على نزح الجميع بمقتضى هذه الرواية.
وأما ثانيا فان هذ التقدير والاضمار المشتمل على التخصيص الذي مآله الى الألغاز الغير القابل لان يخاطب به من