جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص191
لكن لا يعلم أن هذا الحال أيهما، فمع سبق العلم بحصول أحدهما لم يبعد التمسك باستصحابه، وأما مع عدم العلم فيحتمل عدم جريان أحكام البئر، لان الشك في الشرط شك في المشروط.
ويحتمل القول بالجريان لصدق اسم البئر عليها فتأمل.
وينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب الماء فيكون فيه ماء لعدم صدق اسم البئر، كما أنه ينبغي القطع بخروج العيون لذلك وايضا قد يستفاد من قوله في التعريف لا يتعداها أن البئر متى أجريت بتصيير نهر لها ولوفي باطن الأرض تخرج عن مسمىالبئر.
وهو كذلك لدخولها تحت الجاري، نعم يشترط أن يكون جريانا معتدا به.
واحتمال عدم منافاة صدق الجاري للبئر مدفوع بظهورها من جعل البئر قسيما للجاري وتخصيصه باحكام له على حدة.
والآبار المتواصلة ان تحقق فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري وإلا كانت آبارا متعددة لا بئرا واحدا إن لم تتحد من سافل وأما لو كانت من سافل شيئا واحدا واختلف الحفر إليها من خارج فهل هي بئر واحد أو آبار متعددة ؟ وجهان، وعلى الثاني فهل نزحها بنزح الماء جميعه أو يكفي مقدار ماء بئر ؟ لا يبعد الأول، كما انه لا يبعد ذلك على الأول ايضا لاستصحاب النجاسة حتى ينزح الجميع.
ولو اتصلت بماء جار وان ركد عندها فالظاهر عدم إجراء الحكم البئر عليها اقتصارا على المتيقن لاصالة العدم، بل وكذا الواقف الكر على اشكال.
وكيف كان (فانه ينجس بتغيره) لونا أو طعما أو رائحة حسا (بالنجاسة) وفي المتنجس ما مر (إجماعا) مع كون التغير مستوعبا لجميع الماء أو خصوص المتغير ان لم يقطع التغير عمود الماء، والا فالمتغير، والسافل ان لم يكن مقدار كر على ما ستسمع من مذهب المتأخرين من ان حكم البئر حكم الجاري بالنسبة للطهارة والنجاسة.
(وهل ينجس بالملاقاة) لأي نجاسة وان كانت أكرارا (فيه تردد والأظهر التنجيس) للاجماعالمنقول في كلام جماعة من الفحول عليه بل في السرائر وعن غيرها نفى الخلاف فيه، مع التصريح بانه لا فرق بين قلة الماء وكثرته، مضافا الى الاجماعات في مقدار النزح،