پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص164

ولا تقييد في كونها مستوية السطوح أو مختلفتها، فيثبت المطلوب.

لا يقال إن المادة تصير الماء بحكم الجاري وقد عرفت انه لا يشترط فيه تساوي السطوح، لانا نقول بعد تسليم شمول ذلك لمادة الجاري لا نسلم جعل كل ماله مادة من الجاري، فان البئر والعيون مما له مادة وليس لها حكم الجاري.

ثم انك قد عرفت سابقا أن بعضهم لم يشترط كرية المادة في الحمام بل اكتفى بكرية المجموع أخذا من حكمهم بالغديرين، وهو متجه ان لم نقل بعدم اشتراط الكرية مطلقا كما قاله المحقق ثم انه على تقدير كرية مادة الحمام فلا ريب ان ما يكون به الاتصال بالحوض مما يجري من المادة تنقص به المادة عن الكرية وجعله متقوما بما فوقه يثبت الاكتفاء بكرية المجموع ويبطل اشتراط كرية العالي المتقوم به السافل.

والحاصل أخذ هذا الحكم من أخبار المادة وأخبار الحمام مما لا ينبغي ان يرتكبه فقيه لوجوه كثيرة، وما هو إلا قياس لا نقول به.

وان قلنا بأخذه منه نقول ان الحمام حينئذ مبني على مسألة الوحدة ايضا وانه لا خصوصية له من غير حاجة الى الروايات، لا انه ليس يبنى عليها، وحكم الحمام انما جاء من الأخبار ويلحق به مثل ذلك كما توهمه بعضهم.

فثبت من جميع ما ذكرنا تقوم السافل بالعالي وبالعكس سيما إذا كان السافل أصله من العالي ولم ينقطع منه، فا نه لا ريب في تحقق الوحدة.

نعم هناك بعض أفراد هي محل شك إما للعلو الفاحش فيها أو ضعف ما به الاتصال كالثقب الضيق جدا ونحو ذلك، وقد عرفت ان مقتضى الأصول الحكم بجريان كثير من أحكام الكر عليها إلا في مسألة التطهر بها على نحو التطهر بالكثير، على انه يمكنه القول به ايضا لانه ليس لنا ماء لا ينجس 0 بملاقاة المتنجس ومع ذلك لا يطهر المتنجس بالغسل فيه، بل الحكم بطهارته مع وضع المتنجس فيه وتحقق الغسل كاف في الحكم بالتطهير به فتأمل جيدا.

ومما يرشد ايضا الى ما اخترنا من التقوي هو انه من المعلوم ان محل الاشكال في مسألة التقوي