پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص161

التنجيس بملاقاة النجاسة مع القلة لكونهما ماء واحدا قليلا لاقى نجاسة، واللازم باطل لعدم سراية النجاسة من الأسفل الى الأعلى فالملزوم مثله، لانا نقول خروج ذلك بالاجماع لا يقضي بعدم الاتحاد، وإلا لو قضى بذلك لكان اللازم منه عدم سراية النجاسة من العالي الى السافل مع حصول النجاسة إجماعا، كما في سائر المائعات، فلو كان عدم سراية النجاسة من الأسفل الى العالي دليلا على عدم الاتحاد وعدم شمول قوله (عليه السلام): ” إذا كان الماء ” الى آخره ونحوه له لأمكن معارضته بان سرايته من العالي الى السافل دليل على الاتحاد، وإلا لما حصل نجاسة السافل بنجاسة العالي.

على انك قد عرفت سابقا ان مسألة النجاسة ليست مبنية على الاتحاد والتعدد بل المدار فيها على مطلق الملاقاة مع كون الملاقى بالفتح متصلا بعضه ببعض.

لا يقال إن الأخبار الواردة في حكم الكر اشتراطا وكمية ظاهر أكثرها كون الماء مجتمعا وكونه واحدا وكثيرا.

وشمولها لكثير من أفراد المقام محل نظر بل منع، وكيف لا مع انه لاعموم لغوي فيها، بل عمومها انما هو من جهة الحكمة ونحوها،ولا ريب أن حملها على الأفراد المعهودة المتعارفة سيما مع تقدم السؤال عن بعضها يكفي في بيان وجه الحكمة، مع انها هي بنفسها ظاهرة في المياه المجتمعة المتقاربة الأجزاء، كقوله (عليه السلام) (1) في خبر اسماعيل بن جابر حين سأله عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: ” ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ” ونحوها من الأخبار (2) الدالة على المساحة، وكذلك مثل خبر صفوان (3) المتضمن للسؤال عن الحياض التي بين مكة والمدينة حيث سأله: وكم قدر الماء ؟ قال: قلت الى نصف الساق الى آخره، مع أن الكر الذي وقع تحديد الماء الذي لا ينفعل به عبارة عن مكيال مخصوص يكال به الطعام.

وايضا فان اجتماع الأجزاء يورث قوة على قهر النجاسة لتوزعها على الأجزاء بخلاف ما لم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 -.

(3) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 12.