جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص160
واتصال القليل السافل به.
ولو كان قد أخذوه من حكم الحمام لم يكن معنى للاستناد للاتحاد فراجع وتأمل.
مع انه يلزم من عدم تقوية الأسفل للأعلى أن ينجس كل ما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر وان كان نهرا عظيما ما لم يحصل مقدار كر مستوي السطوح بالعرض وهو مستبعد بل باطل.
وايضا قد صرحوا بأنه ان تغير بعض الجاري نجس المتغير خاصة دون ما فوقه وما تحته إلا ان ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب التغيير عمود الماء فينجس حينئذ ما تحت المتغير، هذا على القول بعدم اشتراط الكرية وأما على القول بذلك فيشترط في عدم نجاسة ما فوق المتغير إما استعلاؤه أو كريته وإلانجس.
وهذا التفصيل يشعر بتقوي العالي بالسافل وإلا لم يكن معنى للحكم بطهارة ما تحت المتغير مع استيعاب التغير عمود الماء إذا كان مقدار كر، بل ينبغي الحكم بالنجاسة وان بلغ أكرارا لان الفرض انه غير مستوي السطوح.
لا يقال ان ذلك لم يقع في كلام الجميع حتى يستشهد به لانا نقول قد وقع في كلام جملة من المتأخرين، بل وقع تصريحا في كلام هذا القائل بعدم تقوي العالي بالسافل، بل قد يقال انه لا خلاف فيه، على انه قد وقع في كلام مثل المحقق والعلامة (رحمهما الله) وغير هما انه لو تغير الجاري اختص المتغير بالتنجيس دون غيره، وإطلاقه شاهد لمثل ما نحن فيه قطعا فتأمل جيدا.
لا يقال مقتضى ما ذكرت من حصول الاتحاد على كل حال فلم لم تكتف بالتطهر بذلك فيطهر العالي النجس باتصاله بالكر السافل مثلا، لانا نقول ان مدار التطهير ليس على حصول الاتحاد والتعدد بل يشترط فيه شروطا غير ذلك منها استعلاء المطهر أو مساواته، فلعل عدم حصول الطهارة لذلك، ومنها اشتراط الامتزاج على ما ذكره كثير منهم.
ويلزم منه عدم طهارة الماء النجس العالي سيما إذا كان متسنما فان عدم حصول الامتزاج في مثل ذلك ظاهر ان أريد الامتزاج بالجميع.
لا يقال لو كان التقوي يحصل في كل منهما لحصول الاتحاد للزم حصولالجواهر 20