جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص147
لا بد من اختلاط شئ من الاجزاء فاما أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على ما كانا عليه والأول والثالث خلاف ما أجمع عليه فتعين الثاني، وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير.
وايضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وان استهلكه وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس الى مجموع أجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال، فاما أن يقال هنا أنه يطهر الأجزاء المختلطة ثم هي تطهر ما جاورها وهكذا الى أن يطهر الجميع، فكذا في ما فيه المسألة، وإما أن لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس ويحكم ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة الى تمام الاختلاط، وقد عرفت انه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد تختلف أجزاؤه من غير تغيير، وايضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا كما تسري فيه النجاسة ولا دليل على الفرق بينهما “.
وفيه انه مبني على تلك المقدمة التي قد عرفت المناقشة فيها سابقا وانه لم يقمعليها دليل.
وايضا لا مانع من التزام أن يقال في تطهير الكر الملقي على الأكرار يشترط أن يمتزج بما طهره وهما معا يمتزجان بغيرهما بشرط أن لا يقطع النجس عمود الماء وهكذا الى أن يستوعب الماء، فليس الممتزج الكر وحده بل هو وما طهره بالامتزاج وهكذا، ولا ينفع الامتزاج السابق قبل حصول الطهارة، لانه امتزاج نجس، والقول انه يحصل حين امتزاج البعض الأول الامتزاج للجميع فيحصل الطهارة في غاية الضعف، لان الامتزاج أمر عرفى، ولاريب أن هذا الماء الآن في هذا المكان غير ممتزج بالآخر قطعا.
ودعوى امتزاج كل بالقريب منه مغالطة واضحة، على انا نقول ان المعتبر الامتزاج بالمعنى الذي ذكرنا ولا يلزم منه القول بما ذكر فلا وجه لالزامهم بما يقطع بعدم إرادتهم له من ذكر الامتزاج.
وقوله اخيرا (لا دليل على الفرق) فيه أن الدليل