جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص142
وما ذلك إلا من جهة استعلاء المادة وعدم حصول الدفعة.
والتحقيق الذي لا ينبغي المحيص عنه إلا لدليل خاص تعبدي هو أن يقال انهان قلنا ان السافل يتقوم بالعالي وانه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس لابد من الالتزام بعدم اشتراط الدفعة، بل ولا القاء تمام الكر، وذلك لانه إذا القي الكر تدريجا من علو فالسافل حينئذ متقوم بالعالي كما هو الفرض، فإذا اتصل أو امتزج على اختلاف الرأيين بالماء النجس فلا ريب في صيرورة القدر الذي اتصل مع المتصل به ماء واحدا.
وان قلنا ان العالي مع الماء النجس غير متحد فحينئذ إما ان يطهر النجس أو ينجس الطاهر أو يبقى كل على حكمه: أما الأول فهو المقصود، وأما الثاني ففاسد لما عرفت من تقوي السافل بالعالي، وأما الثالث فقد عرفت انه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس.
وأما احتمال ان يقال انها تطهر الاجزاء الملاقية دون الباقي، ففيه أولا انه لا معنى لطهارة بعض الماء النجس دون بعض مع توافق الصفات، وثانيا انه إذا طهرت تلك الأجزاء فقد تقوت بما لا قت – وإلانجست ما بعدها – فتطهر غيرها وهكذا، ولايحتاج إلى زمان لحصول الاتصال سابقا، هذا اقلنا ان السراية في الطهارة على مقتضى الاصل، وثالثا بعد تسليم تلك المقدمة وهي انه ليس لنا ماء واحد الى آخره لا معنى للقول بطهارة الأجزاء الملاقية فقط، وذلك لانه لاشك في أن هذه الأجزاء التي طهرت مع غيرها ماء واحد، ولا معنى لكون بعضه طاهرا وبعضه نجسا وهكذابالنسبة للباقي.
هذا ولكن قد عرفت المناقشة في هذه المقدمة وانه لم نعرف مستندها من إجماع أو غيره، إلا انه لا يلزم من ذلك اشتراط الدفعة بل أقصاه اشتراط وقوع تمام الكر ولو تدريجا، لان النجاسة مستصحبة ولا يحصل اليقين برفعها إلا بذلك وما يقال إن مثل ذلك ايضا يقرر في اشتراط الدفعة حينئذ يدفعه انه لاشك بالنسبة إليها عند التأمل حتى يتمسك بالاستصحاب.
وما في كلام المحقق الثاني من نسبته الى الأصحاب مع النص لم نتحققه، بل الظاهر خلافه ولذلك نسبه في كاشف اللثام الى بعض المتأخرين.
بل قد يناقش في