پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص131

من علمائنا الأبرار فانهم قد أطالوا في ذلك سيما جناب سيدنا وأستاد أساتيدنا السيد المهدي والمهدي، فانه قد كتب في ذلك رسالة، ولعمري انها قد تجاوزت الغاية والنهاية، وكأن الذي دعاهم الى ذلك خلاف الكاشاني وتمزيقه جملة من الأخبار الدالة على المقامفكان الباعث على جمعها من سائر الأبواب.

ثم ليعلم ان قاعدة نجاسة القليل قد استثنى الأصحاب منها أمورا بعضها محل وفاق كماء الاستنجاء وماء المطر بشروط، وبعضها محل كلام كماء الحمام وماء الغسالة وسمعت الكلام في الأول وتسمع الكلام في الثاني ان شاء الله.

وانت خبير ان هذه الشبهة المقررة في غسل الأخباث قد ألجأت الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه، والمرتضى وابن ادريس بطهارة الوارد على النجاسة، وغيرهما غير ذلك.

قال المرتضى في الناصريات على ما نقل عنه بعد قول الناصر ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ما حاصله (اني لم أعرف لأصحابنا نصا في ذلك ولا قولا والذي يقوى في نفسي قبل أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي من الفرق بين الورودين، والوجه فيه انا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك الى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه وذلك يشق، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة ولا الكثرة كما تعتبر فيما ترد النجاسة عليه) انتهى، وفي السرائر قال محمد بن ادريس: ” ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب وفتاوي الأصحاب به ” انتهى.

وربما يؤيد ما ذهب إليه المرتضى (رحمه الله) بانأخبار القليل عدا المفهوم منها ظاهرة في غير الوارد على النجاسة.

وأما المفهوم ففيه أولا منع العموم، وثانيا ما عرفت من انه لا يقتضي سوى أن ما دون الكر ينجسه شئ ويكفي في مصداقه ما علمنا ثبوته مما كانت النجاسة واردة عليه، ويمكن أن يؤيد ايضا بخبر عمر بن يزيد المتقدم في المغتسل في مكان يبال فيه ثم ينزو من الأرض على الاناء.

قلت: ومع ذلك فالذي يقوى في نفس بطلانه.

لان الظاهر ان الذي دعى