جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص130
قد ادعى ايضا إجماع المخالف والمؤالف على رواية قوله (صلى الله عليه وآله): ” إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا ” محكوم عليه بما ذكرنا من الأدلة.
ورواية السكوني مع الطعن في السند هي مؤلة فيما ذكر (مضافا الى ما ذكر في السؤال) (1) وليس حجة، مع عدم انحصار التأويل فيما ادعاه، مع انها مشتركة الالزام في المتغير إذا زال تغيره، مع انها قد يقال لا تتأتى على القول باشتراط الامتزاج، وايضا لما قام الاجماع على قابلية الماء للتطهير وجب حمل الرواية على ما لا ينافي ذلك، فيحتمل أن يراد منها أن الماء يطهر غير ولا يطهره غيره، أو يكون المقصود منها أن لا يطهر كتطهير باقي الأجسام بل لا يكون إلا بصيرورته مع الغير ماء واحدا.
وأما (الوجه الثاني) فهو مع التسليم لا يقضي إلا بطهارة الغسالة خاصة كما هو المختار، مع انه يمكنهم الالتزام بنجاسة وحصول التطهير به.
والاجماع على عدم جواز التطهير بالنجس المعلوم منه ما سبقت نجاسته ولتحقيقه مقام آخر.
وما (الثالث) فجميع ما فيه من الترويجات التي لا يرتكبها متحرج في دين اللهواين إثارة الوسواس والعسر والحرج والناس مستقيمة على ذلك في سائر هذه الأزمنة ولم ينقل القول إلا عن ابن ابي عقيل الى إن ظهر الكاشاني.
وكيف يجعل اختلاف روايات الكر دليلا على ذلك مع أن جل أخبارنا لا تخلو من مثل هذا الاختلاف، إنما ذاك حيث يكون اختلافا يظهر للناظر فيه ذلك.
وما ذكره من الجمع بين الأخبار مما لا يلتفت إليه، ومنصبية الامامة أجل من أن يكون جميع هذا الوارد منها محمولا على بيان ما ليس محتاجا إليه في بيانها لكونها من الأمور الحسية.
ولا أظنك تحتاج الى بيان فساد ما جمع به بين الأخبار فانه مع عدم تأتيه في بعضها كاد أن يكون خارقا للاجماع من التفصيل بين الاختيار والاضطرار واستحباب التنزه ونحو ذلك.
وكأن هذه المسألة من البديهيات التي لا ينيغي إطالة الكلام فيها لكن تبعنا في ذلك أثر جملة
(1) الظاهر ان العبارة بين القوسين مقحمة ولم يظهر لها معنى.