پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص122

قال: ” ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على ابي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام بحمل كوز من ماء يغسل رجله ان أصابه، فأبصره يوما أبو جعفر فقال: ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا “.

وأضيف الى ذلك وجوه ثلاثة (الاول) الحديث المشهور المروي بعدة طرق من الطرفين كما قيل (1): ” خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ” وما رواه السكوني (2) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الماء يطهر ولا يطهر ” ووجه الاستدلال بالاخير انه ان غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها ولم ينجس حتى يحتاج الى التطهير، وان غلب عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم النجاسة ولم يقبل التطهير إلا باستهلاكه في الماء الطاهر، وحينئذ لم يبق منه شئ (الثاني) انه لو كان ينجس بملاقاة النجاسة لما أجاز إزالة الخبث بشئ منه بوجه وذلك لان كل جزء من أجزاء الماء الواردة على المحل النجس ينجس بملاقاة المتنجس فيخرج عن الطهورية في أول آنات اللقاء، والفرق بين وروده على النجاسة وورودها مع انه مخالف المنصوص لا يجدي إذ الكلام في ذلك الجزءالملاقي ولا يعصمه القدر المستعلي لكونه أدون من الكر، والقول بالطهارة عند الملاقاة والنجاسة بعد الانفصال في غاية البعد فانه لا معنى للطهارة عند الملاقاة للمتنجس والنجاسة بعد الانفصال عنه (الثالث) ان اشتراط الكر مثار الوسواس ولاجله شق الأمر على الناس، وكيف يصنعون أهل مكة والمدينة إذ لا يكثر فيها المياه الجارية ولا الراكد الكثير، ومن أول عصر النبي (صلى الله عليه وآله) الى آخر عصر الصحابة لم تنقل واقعة في الطهارات ولا سؤال عن كيفية حفظ المياه من النجاسات، وكانت أواني شربهم مثلا يتعاطاها الصبيان والاماء الذين لا يتحرزون عن النجاسات بل الكفار.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق – حديث 9 –