جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص121
من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز “.
ومنها خبر الاحول (1) قال: ” دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به، فقال: لا بأس به.
فسكت، فقال أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت: لا والله جعلت فداك، فقال لي: ان الماء أكثر من القذر “.
ومنها ما عن كتاب قرب الاسناد والمسائل (2) عن علي بن جعفر (عليه السلام) قال: ” وسألته عن جنب أصابت يده من جنابة فمسحه بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلك الماء ؟ قال: ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزأه “.
ومنها ما عن دعائم الاسلام (3) عنه (عليه السلام) قال: ” إذا مر الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فان كان قد تغير لذلكطعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر “.
ومنها ما في المختلف مرسلا (4) عن الباقر (عليه السلام) ” انه سئل عن القربة والجرة من الماء يسقط فيها فارة وجرذ أو غيره فيموتون فيها، فقال: إذا غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وان لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية “.
ومنها ما في الكتاب المذكور ايضا مرسلا (5) عن الصادق (عليه السلام) ” انه سئل عن النقيع والغدير وأشباههما فيه الجيف والقذر وولوغ الكلب وتشرب منه الدواب وتبول يتوضأ منه ؟ فقال لسائله: ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ وان كان الماء غالبا على النجاسة فيتوضأ منه ويغتسل “.
ومنها ما في الكتاب المذكور ايضا (6)
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الماء المضاف – حديث 2.
(2) البحار – المجلد 18 – باب نجاسة البول والمنى – حديث 1 (3) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 3 (4) و (5) المختلف – صحيفة 3 – 2.
(6) المستدرك – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8 وفى المختلف ص 3.