پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص118

أسأله فابتدأني، فقال ان شئت يا شهاب فاسأل وان شئت أخبرتك، قال: قلت له أخبرني، قال جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قال: نعم، قال فتوضأ من الجانب الآخر إلا ان يغلب الماء الريح فينتن ” (1) الى آخره.

ومنها صحيح عبد الله بن سنان (2) قال: ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس عن غدير أتوه وفيه جيفة.

فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ “.

ومنها صحيح ابن مسكان (3) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال: نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه “.

ومنها صحيح ابن مسلم (4) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن االثوب يصيبه البول، قال: اغسله في المركن مرتين “.

ومنها صحيح ابن بزيع (5) قال: ” كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيهمن بئر فيستنجى فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ماحده الذي لا يجوز ؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا إلا من الضرورة إليه “.

ومنها صحيح زرارة (6) عن الصادق عليه السلام: ” وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ منه ؟ قال لا بأس “.

ومنها صحيح علي بن جعفر (7) عن أخيه عليهما السلام ” انه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا إلا ان يضطر إليه “.

ومنها صحيحه الآخر عن اخيه ايضا قال: سألته عن رجل رعف

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 11 (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 11 (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الأسآر – حديث 6.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النجاسات – حديث 1 (5) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 15 (6) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الماء المطلق – حديث 2.

(7) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب النجاسات – حديث 9