پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص116

اشتراطه عليه السلام عدم البأس باصابة اليد للاناء في الجنب بما إذا لم يكن أصابت يده شيئا، ووقوع قطرة من الدم في الاناء، وترك الاستفصال عن قذارة اليد التي دخلت في الاناء مع الأمر بالاهراق، وبملاقاته لليهودي والنصراني، وبملاقاته للمني والفارة الميتة والبول والنبيذ وكل ماله نفس سائلة، ومن المعلوم المقطوع الذي لا يعتريه شك انه ليس المراد القصر على هذه الأشياء، وكيف وقد عرفت ان ترك الاستفصال في بعضها قاض بالجميع.

فيستفاد منه حينئذ قاعدة وهي انفعاله بملاقاة سائر النجاسات والمتنجسات.

ويمكن الاستدلال عليه ايضا بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار النجاسات فانها قاضية بنجاسة كل ملاقاة فيه مع الرطوبة.

نعم يبقى تأمل في انه هل يمكن استفادتها بالنسبة للكيفية اي يحصل الانفعال سواء كانت النجاسة واردة على الماء وبالعكس، ولو كان ورود الماء لا يفيده استقرارا معها، بحيث يشمل ماء الغسالة ؟ ولعل إمكان ذلك إنما هو من جهة الاجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار، ويأتي تمام البحث فيه ان شاء الله.

وغاية ما يمكن أن يستدل به لابن ابي عقيل الأصل برائة وطهارة واستصحابافي الماء نفسه وفي الملاقي، وقوله تعالى: ” وأنزلنا من السماء ماء طهورا ” (1) والماء كله من السماء بدليل قوله تعالى ” ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ” (2) ” وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون ” (3) مع انه روى عن الباقر عليه السلام (4) أنها هي العيون

(1) سورة الفرقان: آية 50.

(2) سورة الزمر آية 22 (3) سورة المؤمنون آية 18 (4) تفسير على ابراهيم القمى في سورة المؤمنون: آية 18.