پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص114

قال: ” سألته عن حب ماء وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء ؟ قال: لا يصلح ” وقد عرفت نسبة الأوقية الى الرطل فكيف الى الحب.

ومنها مرسلة عبد الله ابن المغيرة (1) عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ “.

ومنها خبر حفص بن غياث (2) عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ” لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة “.

ومنها خبر محمد بن يحيى (3) رفعه الى الصادق عليه السلامكما في الوسائل.

وغاية ما علم اشتراطه إنما هو الملاقاة فيبقى غيره الزائد عليه وهو التغيير لانه ملاقاة وزيادة منفيا بالاصل.

لا يقال ان الرواية ظاهرة في أن ذا النفس مفسد لسائر أفراد المياه وهذا لا يكون إلا بالتغيير حتى يشمل الكر والجاري، لانا نقول المراد انه لا يفسد فردا من أفراد المياه إلا ذو النفس السائلة وهذا لا يشمل الجاري ونحوه.

ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام (4) عن كتاب المسائل وقرب الاسناد عن اخيه موسى عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ولست أحب ان يتعود ذلك ” ومنها ما عن نوادر الراوندي (5) باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال: علي عليه السلام ” الماء الجاري لا ينجسه شئ ” ودلالته على المطلوب بالمفهوم.

ومنها ما عن الرضوي (6) قال عليه السلام: ” كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات إلا ان يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم يشرب ولم يتطهر “.

و ” اعلموا رحمكم الله ان كل ماء جار لا ينجسه

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الأسآر – حديث 2 – 4(4) البحار – المجلد 18 – باب سنن الوضوء وآدابه – حديث 1.

(5) المستدرك – الباب – 5 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4.

(6) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب الماء المطلق – حديث 7.