پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص112

الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة متسلخة، فقال عليه السلام: إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وان كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت فيه ” ثم قال: ” لعله ان يكون إنما سقطت تلك الساعة التي رآها ” ومنها موثقة سعيد الأعرج (1) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرة تسع مائة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال: لا ” وحمله على التغير بعيد، لان الأوقية أربعون درهما كما عن نص أهل اللغة، والرطل مائة وثلاثون درهما فنسبتها إليه نسبة الثلث تقريبا، فنسبته الى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر.

ومنها موثقة ابي بصير (2) عن الصادق عليه السلام قال: ” ليس بفضل السنور بأس أن تتوضأ منه وتشرب، ولا يشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرايستقى منه “.

ومنها موثقة ابي بصير (3) عنهم عليهم السلام قال: ” إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فان أدخلت يدك في الماء وفيه شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء “.

ومنها قوية ابي بصير (4) قال: ” سألته عن الجنب يحصل الركوة أو التور فيدخل إصبعه، قال: إن كان أصابها قذر فليهرقه وان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه.

هذا مما قال الله عزوجل ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (5).

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 8 والباب – 13 – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الأسآر – حديث 7.

(3) و (5) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 4 – 11 مع اختلاف يسير.

(4) لان في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان والظاهر من الثاني انه عبد الله (منه رحمه الله).

)

الجواهر