پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص109

ومنها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح اسماعيل ايضا (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ، قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته “.

ومنها قول الصادق (عليه السلام) (2) في صحيح صفوان بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ويغتسل منه ويتوضأ منه، فقال: وكم قدر الماء ؟ قلت: الى نصف الساق والى الركبة، قال: توضأ منه ” فان سؤاله (عليه السلام) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لابد وان يكون له تعلق في ذلك، ولما كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره.

ومنها قول الصادق (عليه السلام) (3) في صحيح ابي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والبغال والحمار والوحش والسباع فلم أترك شيئا حتى سألته، فقال: لا بأس به – حتى انتهيت الى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالترابأول مرة ثم بالماء “.

ومنها قول الصادق (عليه السلام) (4) ايضا في خبر محمد بن مسلم قال: ” سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء “.

ومنها صحيح على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: ” سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال: يغسل سبع مرات “.

ومنها صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام قال:

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 12 مع اختلاف في اللفظ.

(3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الأسآر حديث 4.

(4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب النجاسات حديث 3.

(5) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب النجاسات – حديث 1.