جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص106
” الماء طهور لا ينجسه شئ ” (1) بما دون الكر للاجماع ذكر ذلك عند الكلام في تقدير الكر، الى غير ذلك.
والمتتبع يجد كثيرا من ذلك.
ثم ان مقتضى نقل الاجماع من المرتضى سيما في الناصريات والاقتصار من غيره على كون المخالف ابن ابي عقيل دون غيره أن يكون المراد إثباته في المقام هو عدم كون الماء القليل كالكر لا ينجس إلا بالتغير كما يدعيه ابن ابي عقيل.
فحينئذ كل ما دل على نجاسة القليل بغير التغير باي نجاسة كانت وكيف ما كان حجة عليه، لان السلب الكلي يكفي في رفعه الايجاب الجزئي، فيتجه حينئذ الاستدلال عليه بالمفهوم وان لم نقل بعمومه أو عدم إثباته للنجاسة بكل شئ، وبعض (2) الأخبار الخاصة في خصوص بعض الأشياء ونحو ذلك، وأما القول بطهارة بعض المياه القليلة كطهارة الغسالة خاصة وماء الحمام مثلا ونحو ذلك فليس المقام مقام رده، بل يأتي ذلك في مقامه.
وكيف يدعى ذلك وتنزيل الاجماع عليه مع ان القائل بطهارة الغسالة مثلا جمع كثير، حتىادعي أنه الأشهر بين القدماء، بل ربما كان ناقل الاجماع هنا هو المخالف هناك فتأمل والسنة منها الصحيح في التهذيب والكافي وعن الاستبصار كذلك، وعن الصدوق مرسلا (3) عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” وسأل عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” ورواه الشيخ في الصحيح كما قيل والكليني في الحسن بابراهيم ابن هاشم وكذلك عن معاوية بن عمار (4) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ “.
ولا ريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغير وإلا لتوافق حكم المنطوق والمفهوم.
والمناقشة فيها بمنع حجية المفهوم معلومة البطلان بما تقرر في
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق – حديث 9.
(2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1 – 2