جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص103
الى الباقي منها بعد إجراء شئ منها الى الحياض لا بالنسبة الى ما فيها وما في الحياض وأما بالنسبة الى الرفع فقال لابد من كونها كرا، ولا يقول المحقق (رحمه الله) انها تطهر ما في الحياض وان لم تكن كرا لأن الاجماع منعقد على أن الماء النجس لا يطهره إلا الكر أو الجاري فيرتفع الخلاف حينئذ.
وفيه انه مناف لما هو كالصريح من كلام العلامة من اشتراطه في طهارة ما في الحياض وكونها كالجاري كونها متصلة بمادة كر، فانه (رحمه الله) قد صرح في المنتهى بكون ذلك مشروطا باتصاله بمادة وان تكون تلك المادة كرا، وجعل الكرية كاشتراط أصل الاتصال بمادة، ومناف لما هو كالصريح من كلام المحقق (رحمه الله) وفهمه الجماعة منه ايضا.
ودعوى ان ذلك من البين فيه كمال الخفاء، كما ان استبعاده لما ذكر غير بعيد بعد ما قضت به الأدلة.
نعم دعواه الاجماع في الصورة الثانية قد يتخيل انها حق، لما سمعت من عبارة المحقق سابقا وهو الأصل فيالخلاف في هذه المسألة، ولكن قد سمعت ايضا إمكان تأويلها، ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام.
ومنه يكون الاجماع في المقام محل تأمل، سيما بعد ما نقل عن كثير منهم انهم جعلوا حكم الحمام حكم الجاري فيكون حكم مادته حكم مادة الجاري.
ويؤيد ذلك انهم لم يشترطوا القاء الكر عليه دفعة أو القاءه وان لم يكن دفعة بل يكفي ما تدافع منها وان لم يكن مقدار كر.
نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه وسيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله، ان كان متحد الحكم مع ما يأتي، وإلا فيحتمل قويا الفرق بينهما فانه وان اشترط الامتزاج هناك لكنه لا يشترط هنا أخذا باطلاق قوله (عليه السلام): ” ماء الحمام كالجاري ” فيكون تطهيره بما يتدافع إليه من المادة من غير اشتراط الامتزاج فتأمل جيدا.
ثم ان عبارة كشف اللثام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر فاجريت وبين ما يكون في الحوض شئ وفي المادة شئ وكان كل منهما أقل من كر ثم وصل ما في المادة وما في الحوض.
ولعله لان الأول يسمى ماء واحدا بخلاف الثاني، والظاهر عدم الفرق