جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص61
(في المياه) جمع ماء، وهو وأمواه دليل إبدال الهمزة عن الهاء.
وجمعه باعتبار ما تسمعه من أقسامه المختلفة بالاحكام، (وفيه أطراف) وقطع من الكلام (الأول في
والظاهر استغناؤه عن التعريف كما في سائر الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة، بل هو أولى منها فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم صحة سلبه، فمن هنا كان التعريفالواقع من الاصحاب على نحو التعاريف اللغوية من إبدال لفظ مجهول بآخر معلوم، بل كان الأولى تركه، لانه لا لفظ أوضح من لفظ الماء، نعم لما كان امتياز المطلق عن المضاف بالاطلاق والاضافة أراد التنبيه على ذلك فقال: (وهو كل ما يستحق) عرفا (إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) وقيد، ووقوع بعض الافراد منه مضافة كماء البحر وماء البئر لا تنافي استحقاق الاطلاق بدونها، بخلاف غيرها فلا معنى للايراد على هذا ونحوه بوقوع لفظ (كل) فيه واشتماله على المعرف ونحو ذلك، لما عرفت انه ليس تعريفا حقيقيا.
وإنما لم يعرفوه بتعريفه الحقيقي لانه لاغرض يتعلق للفقيه بذلك لانحصار غرضه بالحكم الشرعي الدائر مدار صدق الاسم عرفا.
وربما زاد بعضهم على ما ذكره المصنف ويمتنع سلبه عنه، وكأنه مستغنى عنه.
واحتمال القول انه ذكره لانه قد يطلق لفظ الماء مطلقا على المضاف في حال الحمل فيقال لماء الورد ونحوه انه ماء لكنه يصح سلبه عنه.
فيه ان هذا الاطلاق بدون قرينة ممنوع ومعها خروج عن البحث، فان المراد بالاضافة والقيد ونحو ذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج الى قرينة موجودة أو مقدرة فتأمل.
وليعلم انه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في بعض المقامات، فانه قد يصدق لفظ الماء على ما ليس بماء في الواقع لو علم بحاله، بل هوبول مثلا كما في سائر الموضوعات.
ولو شك في الصدق فان كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم الصدق بناء على صحة استصحاب الموضوع فيه وفي نظائره من الألفاظ