جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص56
ما يشترط الطهارة فيه ولصلاة الجنازة استحابا ” ولم ينقل فيه خلافا من أحد في الأول نعم نقله في الثاني عن بعض العامة، وقال فيه ايضا: ” يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها، وبه قال عطا ومكجول والزهري وربيعة ويحيى لانصاري ومالك والشافعي والثوري واصحاب الرأي، وقال أبو محرمة: لا يتيمم إلا لمكتوبة، وكره الاوزاعي أن يمس المتيمم المصحف ” انتهى، وهو يعطي ما ذكرنا.
ومن ذلك كله يظهر لك انه يجب ايضا بدلا عن الغسل الواجب للصوم وان نفاه في المنتهى صريحا وفي غيره ظاهرا، كما عساهتشعر به عبارة المصنف ايضا واختاره في المدارك بعد ان حكى عن جماعة التعبير ان التيمم يجب لما يجب له الطهارتان، قال: ” وهو مشكل لانتفاء الدليل عليه، والاظهر ان التيمم يبيح كل ما يبيحه المائية ” واستدل عليه بالأخبار المتقدمة وقال: ” فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب مثلا فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما “.
انتهى، وانت خبير بما فيه بعد الغض عن ظهور الاضطراب والتناقض في كلامه، لما عرفت من ان المستفاد من الادلة ان واجد التراب كواجد الماء بالنسبة الى ذلك، ومن العجيب ذكره لتلك الأخبار التي منها انه بمنزلة الماء، مع صدر هذا التفصيل منه، ومن المعلوم ان المتبادر من كل ما علق على الغسل أو الوضوء ارادة التعليق على الطهارة.
فظهر حينئذ ان الأولى ان التيمم يجب لكل ما تجب له المائية من الغايات كما تعطيه عبارة المبسوط والدروس جامع المقاصد وغيرها.
(و) يجب ايضا (للجنب في أحد المسجدين ليخرج به) كما أشبعنا به الكلام في باب الجنابة فلاحظ وتأمل (والمندوب ما عداه) من الغايات التي تندب فيها الطهارة المائية وضوءا كانت أو غسلا، سواء كانت شرطا في صحتها كالنافلة مثلا أولا.
الجواهر 7