پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص54

لا تغتسل من الجنابة والعرب تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنفية قال: فما علة غسل الجنابة وإنما اتى الحلال وليس في الحلال تدنيس ؟ قال (عليه السلام): ان الجنابة بمنزلة الحيض لان النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل في نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها ” وهو كالأخبار السابقة ايضا مع شهادة تنزيله منزلة دم الحيض بذلك.

وربما استدل له ايضا بما ورد (1) أن علة غسل الميت خروج النطفة منه، وبما ورد (2) في عدة أخبار ان الجنب إذا مات يغسل غسلا واحدا من غسل الميت والجنابة معا، مع التعليل في بعضها انهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

ومن هذا الباب غسل الملائكة لأنصاري (3) الذي قتل وهو جنب وهي مشهورة، وبخبر عمار (4) سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: (ان شاءت أن تغتسلفعلت وإن لم تفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ” وخبر زرعة (5) عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ” إن أحب أن يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك ” والجواب عن الجميع واضح سيما الأخير، بل لعل فيه دلالة على المطلوب لظهوره في إرادة الاستحباب وكذا سابقه فانه مع ابتنائه على إمكان رفع حدث الجنابة حال الحيض والمشهور منعه لا دلالة فيه على

(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب غسل الميت – حديث 3 و 4 وفي باب – 3 – في غالب الأحاديث.

(2) الوسائل – الباب – 3 1 – من ابواب غسل الميت.

(3) الفقية – باب غسل الميت – حديث 46 (4) الوسائل – الباب – 43 – من ابواب الجنابة – حديث 7 (5) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الجنابة – حديث 6