پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص51

فقال: كذبوا على علي (عليه السلام) قال الله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ” وهو لا يكون إلا على ذلك، وإلا فعلى الوجوب النفسي لا تعرض فيها لذلك، بل قد تدل الآية حينئذ على وجوب الوضوء معه أخذا بعموم الشرط فيها.

لا يقال ان ما ذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدر مستبعد جدا بل الثاني ممنوع لعدم الدليل على التقدير حتى يصح العطف عليه، لأنا نقول قد ظهر لك سابقا ما يرفع هذ الاستبعاد بل ما يحقق أقربيته على دعوى الاستيناف أو العطف على الشرط، واما ما ذكر من عدم الدليل على التقدير ففيه أنه قد نقل عن اتفاق المفسرين ان المراد إذا قمتم الى الصلاة وكنتم محدثين بالحدث الأصغر، لكن يحتمل أن يكون المراد خصوصية النوم كما يدل عليه موثق ابن بكير (1) وغيره، قال: ” قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى (إذا قمتم الى الصلاة) ما يعنى بذلك، قال: إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء ؟ قال نعم) الى آخره وعلى هذا التقدير يراد حينئذ بالجنابة في قوله وان كنتم جنبا الجنابة الحاصلة بالاحتلام، فيكون المعنى إذا قمتم الى الصلاة فتوضؤا ان لم يكن احتلام وان كنتم جنبا بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا، ويستفاد منه حينئذ ان النوم حدث كما أنه يستفاد منه حينئذ الاستغناء بالغسل عن الوضوء لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو الجنابة، ولعل هذا التفسير للآية أولى من غيره لما فيه مع موافقته للنص السابق من السلامة عن الحزازات في غيره كالاستغناء عن قوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط) (2) بدلالة المضمر عليه وعن قوله (أو لامستم النساء) بقوله (وان كنتم جنبا) ، بل قيل وعن قوله (فلم تجدوا ماء) بقوله (وان كنتم مرضى أو على سفر) لأن ذكر السفر في موجبات التيمم لكونه مظنة فقد الماء فكأنه عبر به عنه وأما المرض فانما يوجب التيمم لأجل التضرر باستعمال

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 7.

(2) سورة المائدة