پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص48

(عليه السلام) قال: ” سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل ” لما فيها من الظهور بارتباط الغسل بالصلاة، فلا يتوف حينئذ الاستدلال بها على جواز ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض كما ظنه في المنتهى، وخبر سعيد بن يسار (1) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم وهي جنب تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد ؟ قال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك “.

وربما استدل عليه ايضا بامور اخر واهية، منها وقوع الاجماع على جواز تأخير الغسل الى الصبح لمن أجنب ليلا، حتى ورد (2) فعل مثال ذلك عن الامام والنبي (عليهما السلام).

وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع، نعم يمكن الاستدلال بالاخير بضميمة ما في بعض الأخبار (3) أنه ” لايبات الامام (عليه السلام) ولله في عنقه حق ” فعدماغتساله (عليه السلام) قاض بعدم وجوبه عليه حينئذ.

كل ذا مضافا الى ما تقدم ما عساه تشعر به قصة الأنصاري (4) لما خرج للجهاد جنبا فقتل وهي مشهورة أنا لا نعرف للخصم شيئا يعتد به في إخراج غسل الجنابة عن باقي الطهارات، إذ هو إن كان ظاهر قوله (عليه السلام): ” إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وإنما الماء من الماء ” (5) ونحو ذلك فهي مع مساواتها لما ورد بالنسبة للوضوء وغسل الحيض والاستحاضة ومس الاموات

(1) الوسائل – الباب – 22 – من ابواب الحيض – حديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب الجنابة – حديث 2.

وفى الباب – 13 – من ابواب ما يمسك الصائم عنه ووقت الامساك – حديث 3.

(3) المروي في اصول الكافي – في باب ان الأرض كلها للامام (عليه السلام) – من كتاب الحجة (4) الفقية – باب غسل الميت – حديث 46.

وفي سفينة البحار ص 317 في مادة غسل.

(5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الجنابة – حديث 5 ولكن ليس في قول الامام (عليه السلام) ” انما الماء من الماء “.

)

الجوا