پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص47

بل نفى الخلاف عنه في المصابيح، كما انه حكى الاجماع عليه المحقق الثاني كما عن الأول والشهيدين والعلامة في نهاية الأحكام أيضا ذلك، فما عساه تشعر به عبارة الذكرى من وجود المخالف فيه ليس في محله، كالاحتمال في المنتهى من وجوب غسل الحيض لنفسه.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب غير غسل الجنابة لغيره بل وفيه ايضا، كما انه صريح السرائر والدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرهم، بل نسبه في البيان الى الاكثروالسرائر الى محققي هذا الفن ومصنفي كتب الأصول، وعن الذكرى الى ظاهر كلام الأصحاب، وعن العزية ان الذي عليه فتوى الأصحاب أن الطهارة وجبت لكونها شرطا في غيرها فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط.

ومن متأخري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة وان لم يكن الى غيره.

والذي عليه متقدموا الأصحاب أن الطهارة بأجمعها لا تجب إلا وصلة إلى ما هي شرط فيه، وحكاه في المصابيح زيادة على ما سمعت عن المهذب والكافي ومجمع البيان ومسائل ابن ادريس وعزيات المحقق ومنهج السداد والروض والجامعية وشارح النجاة وغيرها، خلافا لظاهر الوسيلة بل صريحها وصريح المنتهى والتحرير وعن المسائل المدنية والايضاح وكنز العرفان وكفاية الطالبين ومعالم الدين وغيرها، وحكاه العلامة عن والده والشهيد عن الراوندي ولافاضل الهندي عن ابن شهر اشوب، وربما نقل عن علم الهدى، وأنكر في السرائر أن يكون ذلك قولا له، بل نقل عنه ما يشعر بموافقة المشهور.

ولاريب أن الأقوى الأول للأصل ولظاهر المنساق من قوله تعالى: ” وإن كنتم جنبا ” (1) للاذهان الخالية عن التشكيكات الواهية، وظاهر قوله (عليه السلام): ” إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة) (2) لشمول لفظ الطهور له، وحسن الكاهلي (3) أو صحيحه عن الصادق

(1) سورة المائدة – آية 8.

(2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الوضوء – حديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 14 – من ابواب الجنابة – حديث 1.