جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص41
والمشروط، وبعبارة اخرى بين المقيد والمطلق، وثالثة بين شرط الوجوب وتعليقه وبين صحة الواجب والمأمور به، والله العالم.
فاتضح لك بذلك كله وجه ما يندفع به ما ذكر سابقا بحذافيره من غير حاجة الى القول بالوجوب النفسي ولا إسقاط وجوب مالا يتم الواجب الا به ولا إنكار مقدمية الغسل للصوم، نعم يتجه بناء على ما ذكرنا عدم اختصاص الوجوب بآخر الوقت كما هو ظاهر المصنف (ره) ومن تبعه.
لعدم الدليل، بل لدليل العدم وهو إطلاق مادل على وجوب المقدمات من الأمر بذي المقدمة، بعد فرض العلم باشتراط تقدمها من غير تقييد بوقت كسائر الواجبات المطلقة، لكنها تتضيق في آخر الليل لمكان انتهاء وقت وجوبها، ولا ينافي ذلك القول بوجوبها للغير إذ المراد ان العلة في وجوبها الغير ولو تقدمت عليه بل تسرى العلامة الطباطبائي (رحمه الله) حتى قال: ” انه لولا النص والاجماع على تأخير وجوب هذا الغسل عن وقت الصلاة لامكن القول بمثله هنا ايضا، فان الصلاة في أول الوقت متصفة بالوجوب الموسع وهي موقوفة على الطهارة قبل الوقت، لكن الدليل الشرعي اوجب صرف الوجوب الى صورة مخصوصة وهي ما إذا صادف المكلف أول الوقت متطهرا، فتكون الصلاة في أول الوقت واجبا مشروطا، وأما الغسل للصوم فحيث لم يمكن تأخيره الى الوقت ولم يضرب له وقت في الشرع وجب ان يكون وقته من حصول السبب ويتضيق وجوبه في آخر الليل كما هو الغالب وربماتضيق في غيره كما إذا علم عدم تمكنه منه في الأخير ” انتهى، وكيف كان فقد صار حاصل هذا التخلص أنا نقول بوجوب غسل الجنابة للصوم بمجرد حصول سبب الجنابة موسعا، ويتضيق إذا بقي من الليل بمقدار زمانه، وأنه لامانع من وجوب المقدمة قبل الوقت الذي هو شرط صحة الفعل لا الوجوب، فهي حينئذ مقدمة واجب مطلق لا مشروط كما أنه لا دليل على تخصيص الوجوب في الآخر، وما تخيلوه من أنه لا يجب الشرط قبل المشروط مع فساده بما سمعت لا يدفعه دعوى التضيق المذكورة واختاره العلامة الطباطبائي