جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص39
الواجب إلا به.
وأجاب عن ذلك بوجهين الأول ان الامة بين قائلين: قائل بوجوب الغسل في جميع الشهور والايام والاوقات وهذا المعترض منهم، وقائل بوجوبه فيما عيناه وشرحناه يعني به الوجوب للغير بعد الوقت وليس هاهنا قائل بالندب في طول اوقات السنة إلا الموقت المتقدم وليالي شهر رمضان، قال: فانسلخ من الاجماع بحمد الله تعالى وحسبه بهذا عارا وشنارا، والثاني انا نسلم وجوب مالا يتم الواجب إلا به لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل وذلك لتمامية الصوم بالاغتسال من دون نية الوجوببل يكتفي بنية الندب قربة الى الله فيصح حينئذ صومه بلا خلاف.
قلت: وهو كما ترى فيه نظر من وجوه بل لا يكاد يستقيم له محصل، ولذا قال العلامة في المنتهى في الاعتراض عليه بعد ن نقل ذلك وغيره عنه: (ومن أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه وان لا ينوي الوجوب بل الندب، فللمغتسل أن يقول إن كان الغسل ندبا فلي ان لا أفعله فان سوغ له الصوم من دون اغتسال فهو خلاف الاجماع، والا لزمه القول بالوجوب أو القول بعدم وجوب مالا يتم الواجب إلا به، وإن كان واجبا فكيف انوى الندب في فعل واجب، وعندك الفعل إنما يقع على حسب القصود والدواعي.
فانظر الى هذا الرجل كيف يخبط في كلامه ولا يحترز عن التناقض فيه) انتهى.
قلت: ويمكن التخلص عن هذا الاشكال الذي ألجأ هؤلاء الأصحاب الى مثل هذا الاضطراب بمنع اختصاص وجوب مقدمة الواجب بما بعد الوقت في مثل ما نحن فيه من الواجبات المنطبقة على تمام اوقاتها ونحوها من الواجبات المضيقة مما كانت المقدمات فيها تقدمها عليها لعدم سعة زمان فعلها إلا لها، دون مقدماتها، بشهادة جميع مادل على وجوب مقدمة الواجب عليه من العقل والعرف وغيرها، إذ لا ينبغي الشك في ان السيد إذا أمر عبده بالصعود على السطح عند الزوال من غير تأخير عنه كانمخاطبا بوضع السلم وغيره مما يتوقف عليه ذلك قبل الزوال، والا عد عاصيا مفوتا للواجب عن وقته، ومثله قطع المسافة للحج ونحو ذلك.
وقولهم لا معنى لوجوب الشرط قبل