جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص31
على الحائض.
وعن حواشي التحرير: وأما الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الاصحاب انه كالحيض.
وعن شارح النجاة: الاجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالاكبر مطلقا عدا المس وربما يشعر به ايضا المحكي من عبارة الغنية والمعتبر والتذكرة.
فظهر لك حينئذ انه لا ينبغي الاشكال في ذلك، فما ينقل عن الروض من جواز دخولها المساجد مع امن التلويث من دون توقف على غسل ضعيف.
كالمنقولعن المعالم من جواز قراءة العزائم خاصة من دون غسل، وما عن ظاهر المجمع من جوازهما معا، لما عرفت وتعرفان انشاء الله فيما يأتي.
وأما غسل المس فلا ينبغي الاشكال في اصل وجوبه على المشهور شهرة كادت تكون اجماعا بل هي كذلك، لعدم قدح خلاف المرتضى (رحمه الله) في ذلك، إما لمعلومية نسبه أو لغيره، مع أنا لم نعرف له موافقا قديما وحديثا، لذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف الاجماع، فقال: ” دليلنا اجماع الفرقة ومن شذ منهم لا يعتد بقوله “.
قلت: ويدل عليه مضافا الى ذلك الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة، بل قيل انها كذلك المشتملة على انواع الدلالة على المطلوب.
ويأتي التعرض لذكرها في محله ان شاء الله، لكن ليس فيها على كثرتها ما يدل على الوجوب الغيري وعلى شرطية الصلاة أو غيرها عدا الرضوي: (1) ” إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغسل كغسلك من الجنابة.
وان نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل اعد صلاتك ” ومن هنا توقف في المدارك فقال: ” لم اقف على ما يدل على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات ولا مانع من ان يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة والاحرام عند من اوجبهما.
نعم ان ثبت كون المس ناقضا للوضوء إتجه
(1) المروى في المستدرك في الباب – من ابواب غسل المس حديث 1.