پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص28

أو به أو بينة ما هو شرط في صحته، كالصلاة، أو بهما، أو بما هو شرط في كماله كقراءة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك، وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى على ما سيأتي ان شاء الله في النية (الثانية) ان الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحا باستجماعه للشرائط هل يرفع الحدث ويخل به في الفريضة أو لا ؟ فنقول لااشكال بل لا خلاف في صحةالدخول في الفريضة بما كان من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحته رفع الحدث وان لم تكن الغاية واجبة، وأما ما لم يكن كذلك كدخول المساجد وقراءة القرآن مالا يشترط في صحته الوضوء فالظاهر انه كذالك ايضا، إذ عدم جواز الدخول به في الفريضة اما لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثا والفرض ان رفعه شرط في صحتها، واما لان الصلاة مشروطة بالوضوء وان كان الشخص مرفوع الحدث، لقوله تعالى ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ” (1) واما لان الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها.

والكل كما ترى، أما الاول فهو مع منافاته لاطلاق لفظ الطهارة على كثير منها التي قد عرفت انها حقيقة في الرافع للحدث، وللمقطوع به على الظاهر من ملاحظة الادلة – يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، كالثاني لتخصيص الآية بالمحدثين منقولا عليه الاجماع من المفسرين (عليه) بل في المعتبرة (2) أن المراد إذا قمتم من النوم.

ونحوهما الثالث لاتحاد حكم الحدث بالنسبة الى جميع آثاره، اذلم نعهد شخصا متطهرا من الحدث للمسجد غير متطهر بالنسبة الى غيره.

وذلك كله واضح، وفي السرائر دعوى الجماع على جواز الدخول في الفريضة، قال فيها: ” ويجوز ان يؤدي بالطهارة المندوبة الفرض منالصلاة بدليل الاجماع من اصحابنا “، وفي التذكرة: ” يجوز ان يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسنتها ما لم يحدث سواء كان الوضوء فرضا أو نفلا سواء توضأ

(1) سورة المائدة آية 8 (2) المروية في الوسائل في الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 7