جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص27
في شئ لعدم تعدد المأمور به، إذ رفع الحدث غير قابل للتعدد في زمان واحد، ولا يشترط في هذا الجمع ان يلاحظ علية كل غاية، بل يكفي ولو كان المجموع علة، بل لو ضم وكان المقصود غيره اكتفى به بمعنى حصول الثواب له بمجرد ذلك، وان لم بوقع فعل الغاية بعده، على اشكال في الاخير، نعم لا اشكال في حصول ثواب فعل الغاية لو فعلت معه، بل وان لم تكن ملاحظة، فضلا عن ان تكون كذلك، ؟ تبعا لكون المدار فيه على ايقاع الفعل حال الطهارة.
(الثانية) ان الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الاكبر وكان المقصود به مالا يشترط فيه الطهارة كدخول المساجد وقراءة القرآن أو الكون على الطهارة قد ذكر في الذخيرة أن فيه أقوالا ستة: (الاول) صحة الوضوء مطلقا ورفع الحدث ويجوز الدخول به في الريضة، ونسب الى المحقق في المعتبر الميل إليه، بل عن بعض المتأخرين انه الظاهر من مذهب الأصحاب كما عن آخر دعوى الاجماع عليه (الثاني) عدم ارتفاع الحدث به مطلقا كما عن الشيخ في جواب المسائل الحلبيات (الثالث) صحة الوضوء مطلقا ويجوز الدخول به في الفريضة إلا إذا نوى وضوء مطلقا كما عن المنتهى.
(الرابع) صحته بالمعنى المذكوران نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن وعدمها ان نوى ما يستحب لا للحدث كتجديد الوضوء كما عن التذكرة (الخامس) عدم الصحة ان كان الاستحبات لا باعتبار الحدث كتجديد الوضوء وكذا ان كان باعتباره لكن لم يقصد اكمال وصحته ان قصد كما عن العلامة في النهاية (السادس) الصحة ان قصد ايقاع ما الطهارة مكملة له، وكذا ان قصد الكون على الطهارة وعدم الصحة في غير الصورتين كما عن الشهيد في الذكرى، وعنه ان قال: ” وفي نية الوضوء للنوم نظر لانه نوى وضوء الحدث “.
(قلت): هذا الكلام كغيره من كلام بعض الاصحاب لا يخلو من إجمال، وتحرير البحث ان يقال ان في المقام مسألتين (الاولى) اشتراط صحة الوضوء بنية رفع الحدث خاصة