جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص24
الخارج أفاد شيئين الأول الوجوب والثاني الرجحان وكون الأول للتقية لا يصير الثاني كذلك، نعم لو لم يعلم خروجه مخرج التقية لكنه قابل للحمل عليها وعلى الاستحباب بعد ان علم عدم ارادة ظاهره احتمل ترجيح التقية، لانها اقرب الاحتمالات بالنسبة الى اخبارهم عليهم السلام، مع كونه فيه ابقاء للأمر على حقيقته.
واحتمل ترجيح الندب لانه المجاز الشائع حتى قيل انه مساو للحقيقة.
مضافا الى اصالة عدم وجود سبب التقية، وللفهم العرفي بعد تأليف الخبرين مثلا والقطع ببقاء الأول على حقيقته، فانه إذا قال لا ينقض الوضوء إلا هذه الأشياء المخصوصة، وليس الودى منها، ثم قال توضأ من الودي، وكنا قاطعين ببقاء الأول على حقيقته وعدم العلم بوجود سبب التقية، ينصرف الذهن الى ارادة حمل الأمر على الندب، ولعله لذا حكم بعض الاصحاب بالندب، وان وافق الخبر العامة، لانه لا يعلم بذلك انه خرج لها، فحمله على الندب حينئذ اولى فتأمل جيدا.
(السادس) المذي، وقيل بناقضيته، والصحيح العدم وتحمل الأخبار المعارضة على الندب أو التقية كما سيأتي ان شاء الله.
(السابع والثامن والتاسع) الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم، وفي المدارك تقييدهما بما إذا كرههما الطبع، قال الصادق عليه السلام (1) في خبر ابي عبيدة: ” الرعاف والقي والتخليل يسيل الدم، إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ” لعله لذلك قيده في المدارك بما سمعت.
وتحتمل الرواية ان تكون ردا على القائلين بالنقض فيكون المعنى انه لا ينقض الوضوء إلا إذا استكرهت، كناية عن الاحداث.
(العاشر والحادي عشر) مس باطن الدبر أو باطن الاحليل لخبر عمار (2): ” من
(1) المروى في الوسائل في الباب – 6 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 12.
(2) المروى في الوسائل في الباب – 9 – من ابواب نواقض الوضوء حديث 10.
)
الجواه