جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص23
أو الكذب ؟ فقال: نعم إلا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الاربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء ” وقيد في المدارك انشاد الشعر الباطل بما زاد على اربعة أبيات.
ولعله لما سمعت من الخبر.
وقد يراد به التمثيل، والانشاء اقوى من الانشاد، وتكرير البيت والبيتين لا يوصفهما بالكثرة.
ولو انشد ثم حذف منه بحيث افسد شعر يته احتمال خروجه عن الحكم،ولعل الاولى خلافه، ولادخل للاتصال والانفصال فلو قرأ في اوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب لحكم.
(الخامس) خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه، لقول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر ابن سنان: ” والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول ” وربما حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول لانه حينئذ لا ينفك من ممازجة اجزاء.
منه والاولى خلافه لانه لايعرف كونه وديا إلا بعد الاستبراء وإلا لكان من البلل المشتبه وهو محكوم عليه بالبولية، وإلا لو فرض انه يعلم كون الخارج وديا لم يكن عليه وضوء وان لم يستبرئ، فتأمل.
ويمكن حمل رواية على التقية، لانه مذهب الجمهور كما نقل في المعتبر.
وهنا (فائدة نافعة) في االمقام وغيره، وهي قد ذكر بعض مشايخنا: أن الخبر إذا علم خروجه مخرج التقية في وجوب أو تحريم يحكم من جهته بالاستحباب أو الكراهة.
وربما يكون الذي دعاه الى ذلك حكم الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات مع كون اخبارها موافقة للعامة.
وقد يناقش فيه بان حمل الأمر على التقية يقتضي البقاء على الحقيقة استعماله في الندب يقتضي المجاز، واحتمال ان يقالإنا نستفيد منه حكم الندب من دون استعمال اللفظ فيه كما ترى، كالقول بان الأمر
(1) المروى في الوسائل في الباب – 12 – من ابواب الوضوء حديث 14.