جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص20
وكتب من زواره ” وللمرسل الآخر (1) ” ان في التوراة مكتوبا ان بيوتي في الارض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ” الحديث.
وربما استدل عليهبقول امير المؤمنين (عليه السلام) (2): ” من أحسن الطهور ثم مشى الى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث “.
وقد يتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه، لمرسلة العلا ابن الفضيل (3) عمن رواه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: ” إذا دخلت المسجد وانت تريد ان تجلس فلا تدخله إلا طاهرا “.
والوهن في الدلالة مجبور بفتوى كثير من الاصحاب كما عن الوسيلة والنزهة والجامع والنهاية ولارشاد والمنتهى والسرائر والبيان والمفاتيح وغيرهن وبه صرح في كشف الغطاء والحدائق وكشف اللثام وشرح شيخنا للقواعد.
وعن ابن حمزة إلحاق كل موضع شريف.
وفي كشف الغطاء: ” ويقوى القول برجحانه للدخول في كل مكان شريف على اختلاف المراتب بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء ومحال العلماء والصلحاء من الاموات والاحياء “.
و (منها) – النوم لقوله (عليه السلام) (4): ” من تطهر ثم آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده ” وعن الشهيد احتمال ارجاعه الى الكون على الطهارة والظاهر خلافه ولامانع من كون الحدث غاية للوضوء للرواية وعن جماعة الفتوى به.
و (منها) للمجامع إذا اراد أن يجامع مرة اخرى قبل الغسل لتلك الموطوءة أو غيرها لقول الصادق (عليه السلام) (5) في مرسل ابن ابي نجران ” إذا اتى الرجل جاريته
(1) المروى في الوسائل في الباب – 10 – من ابواب الوضوء حديث 4 وابواب احكام المساجد باب 39 حديث من كتاب الصلاة (2) المروى في البحار في المجلد 18 في باب علل الوضوء.
(3) المروية في الوسائل في الباب – 39 – من ابواب احكام المساجد حديث 2 من كتاب الصلاة (4) المروي في الوسائل في الباب – 9 – من ابواب الوضوء حديث 1.
(5) المروي في الوسائل في الباب – 154 – من ابواب مقدمات النكاح وآدابه حديث