پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص17

اللثام: ونحو ذلك عن الرضا (عليه السلام) والظاهر ان السؤال فيها وقع عن امرين عن تغسيل الجنب الميت وعن جماع الغاسل وليس بجنب، وجواب الامام (عليه السلام) على ذلك فان كان تقييد صاحب المدارك جماع الغاسل بالجنب لهذه الرواية ففيه ما فيه وان كان لغيره فهو أدري.

(وعلى الثالث عشر) الاخبار الكثيرة المتضمنة للفظ (عليها) وللامر، ولذلك نقل عن علي بن بابويه القول بالوجوب، لكنه ضعيف للاصل، مع عموم البلوى به، المؤيد بالشهرة العظيمة، ولما في بعض الأخبار من لفظ ينبغي، وعن كتاب دعائم الاسلام (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) انه قال: ” إنا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة، الى ان قال: فقيل لابي جعفر (عليه السلام): ان المغيرة زعم انك قلت يقضين.

فقال: كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائض.

وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرت ترغيبا في الفضل واستحبابا ” هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف إذ قد يحمل لفط الوجوب على الثبوت كما وقع مثل ذلكفي عبادته على ما قيل.

وتمام الكلام فيه في الحيض ان شاء الله تعالى.

(وعلى الرابع عشر) مضافا الى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في اول الوقت، ولا يمكن إلا بتقديمه، ما رواه في الحدائق (2) عن الشهيد في الذكرى من قولهم (عليهم السلام): ” ما وقرالصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت ” وعن النهاية انه قال: للخبر.

هذا مع انه نقل انه افتى به في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والدلائل، وقد تقدم ما في الذكرى، وكأنه

(1) المروي في المستدرك في الباب – 29 – من ابواب الحيض حديث 3 بادنى تغيير.

(2) المروي في الوسائل في الباب – 4 – من ابواب الوضوء، حديث 5.