جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص10
البدلية المؤيدة بنفي الخلاف صريحا وظاهرا، مع السيرة القاطعة بين العوام والعلماء وخلو الخطب والمواعظ وعدم ذكر احد له في الواجبات، لا سيما عند الاحتضار وعدم الالزام به من النبي (ص) والصحابة والتابعين والأئمة (ع) لاحد من المحتضرين من نسائهم واصحابهم، وعدم امر النبي (ص) اصحابه عند جهاد المشركين، ولا امير المؤمنين في جميع حروبه لاسيما حرب صفين، ومفهوم قوله تعالى (إذا قمتم) (1) الدال على نفي وجوب الوضوء عند عدم الشرط.
وما يقال ان المنفى انما هو الوجوب لها لظهورالمنطوق فيه وهو لا ينافي الوجوب النفسي، يدفعه شهادة العرف بخلافه، كما انه يدفع ايضا احتمال عدم حجية المفهوم في خصوص المقام لمكان وجود فائدة له غير التعليق وهى التنبيه على شرطيته للصلاة، مع ان اعتبار مثل ذلك ساد لباب حجية مفهوم الشرط.
وكذا ما يقال من ان المراد بالأمر بالغسل إنما هو الوجوب الشرطي دون الشرعي بدليل شمول الصلاة للنافلة ولا يجب ذلك شرعا لها اجماعا، بمنع الشمول اولا لتبادر العهدية الذهنية.
وعلى تقديره فخروج النافلة عن الحكم الشرعي المستفاد من الأمر دون الوضعي المستفاد منه ايضا غير قادح، فتأمل.
كما انه لا يقدح تقييد وجوب الوضوء في الفريضة بما بعد دخول الوقت لعدم وجوبه قبله، إذ أقصاه زيادة قيود في سبب الوجوب ويكون المفهوم حينئذ عدم الوجوب عند عدمها أو عدم واحد منها.
والحاصل ان خروج بعض ما يدخل في المنطوق لدليل كخروج ذلك من المفهوم ايضا لا يقدح فيما ذكرنا.
ولقد وقع في المقام في المدارك ما يقضي منه العجب فلاحظ وتأمل، وكأن دلالة الآية على ما ذكرنا من الظهور لا يحتاج الى التطويل، ولذا جعلها جماعة من الاصحاب قرينة على وجوب الغسل لغيره باعتبار عطف قوله تعالى: (وان كنتم جنيا) (2) على ما هو كذلك كما ستسمعه في محله ان شاء الله، وقوله (عليه السلام) في خبر زرارة (3): ” فإذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة “
(1) و (2) سورة المائدة آية 8 (3) المروي في الوسائل في الباب – 4 – من أبواب الوضوء، حديث 1