جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص8
ما ذكرنا كان للفقية ان يتعرض له إذ لعله تترتب عليه فوائد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فاستقرئ وتتبع وتأمل جيدا.
وان أردت النقض في كثير من هذه التعاريف والابرام فانظر ما كتبه الشهيد في غاية المراد في نكت الارشاد فانه قد حاول الاحاطة لذلك.
ولعل قيد (الاستباحة) في عبارة المشهور مع إرادة ما يقابل الحرمة التشريعية منه يقتضي عدم حصول الطهارة من المميز.
إما لان عبادته تمرينية، وإما لان شرعية الوضوء منه أعم من كونه طهارة، كشرعية وضوء الحائض، مع احتمال حصول الطهارة به على ان يكون المراد من الاستباحة الصحة فتأمل جيدا.
(وكل احد منها) أي الثلاثة المتقدمة (ينقسم الى واجب وندب) دون باقي الأحكام وإطلاق الكراهة في بعض المقامات على ضرب من التأويل.
وجوبا شرعيا ولو لوجوب مقدمة الواجب (ماكان لصلاة واجبة) أصلا أو عارضا وأجزائها المنسية إجماعا وكتابا وسنة (أو طواف واجب) في حج أو عمرة ولو مندوبين لوجوب إتمامهما إجماعا كما عن المنتهى وسنة (أو لمس كتابة القرآن إن وجب) لعارض ويأتي الكلام فيه في الوضوء إن شاء الله.
والظاهر من المصنف بل كاد يكون صريحه كالظاهر من غيره ممن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء انه واجب لغيره ولا يجب لنفسه وصرح به جماعة بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن العلامة والكركي والشهيد الثاني نقل الاجماع عليه.
ولعل الأمر فيه كذلك كما لا يخفى على من لاحظ كلما تهم في المقام وسيرتهم في كل عصر ومصر، من عدم الالزام والالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة، عدم أمرهم المرضى به أو التيمم بدله مع وقوع الحدث غالبا منهم، وخلو المواعظ والخطب، وعدم الجواهر 1