پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص319

ولكن الكلام في اعتبار المزبورة باطلاقها، فنقول: إذا رأى المخالف على مذهبه كونه ملزماً بحكم ينتفع من ذلك الحكم، الموافق، كما

إذا انحصر الوارث من الطبقة الأولى بالبنت الواحدة التي ترى بمقتضى مذهبها أنّ النصف الباقي من تركة أبيها للعصبة، فيجوز
لأخيها المؤمن أخذ ذلك النصف وإلزامها بمذهبها. وهذا في الإرث منصوص، والتعدي ـ إلى سائر الموارد التي يحتمل الفرق في الحكم بينها
وبين الإرث ـ لا يخلو عن مناقشة، لضعف سند بعض ما ورد في ذلك الباب، ممّا يظهر منه الإطلاق، وكذا يلزم المخالف بالنكاح أو الطلاق
الواقع على مذهبه، وإن كانا باطلين عندنا. وهذا أيضاً مستفاد من النصوص. بل يلزم الكفار أيضاً بالنكاح والطلاق الواقعين على
رسومهم، وأيضاً ورد النص في جواز أخذ ثمن الخمر أو الخنزير من الكافر، فيما إذا باع الخمر أو الخنزير لمثله، ويتعدى إلى سائر
المعاملات الفاسدة من البيع والإجارة ونحوهما. وأمّا القاعدة الكلية ـ التي يؤخذ بها في كل مورد ولو مع احتمال الفرق في الحكم الواقعي
فاقامة الدليل عليها مشكلة، فتدبر.