ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص285
و(منها) لزوم الفحص عن مالك المال في صورة احتمال الظفر به، فإن لزومه باعتبار كون الفحص مقدمة للرد الواجب في مثل قوله
سبحانه: «إنّ اللّه يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» مع ورود الأمر بالفحص في بعض روايات الدين، والعين المجهول مالكها، بحيث
يظهر منها أنّ لزومه حكم المال المجهول مالكه، كمعتبرة يونس ابن عبدالرحمن، قال: «سأل أبو الحسن الرضا (ع) وأنا حاضر ـ إلى أن قال ـ
رفيق كان بمكة فرحل منها إلى منزله، ورحلنا إلى منزلنا، فلما أن سرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟
قال: تحملونه إلى الكوفة، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرفت كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه، قال: على من
جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية»(323) فإنّ مقتضى مفهوم الشرطية في قوله: (إذا كان كذا) عدم جواز التصدق بالمال مع احتمال الظفر
بمالكه ولو بالفحص.