ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص281
هذا كله فيما إذا علم بكون المال ملك الغير قبل أخذه وأمّا إذا علم ذلك بعد أخذه بنية التملك، فإن كان هذا العلم بعد تلفه، فلا إشكال
أيضاً في ضمانه، كالصورة التي أخذه بنية التملك مع علمه بالحال، وانّما الفرق بينهما في استحقاق العقاب على الأخذ فيها،
بخلاف صورة علمه بالحال بعد تلفه، فانّه لا استحقاق مع الحلية الظاهرية. وأمّا إذا علم بالحال وقصد الرد إلى المالك ثم تلف المال
في يده، فقد ذكر المصنف «ره» أنّ مقتضى حدوث الضمان عند الأخذ أن يكون المورد من موارد استصحاب الضمان، عكس ما ذكره في
المسالك من أنّ المستصحب هو عدم الضمان، بل الحكم بعدم الضمان مناف لما ذكره ـ في مسألة تعاقب الأيدي على مال الغير ـ من عدم
الفرق في إيجاب اليد الضمان بين وضعها على مال الغير، مع العلم بالحال أو مع الجهل، فإنّ هذا الكلام كما تري يقتضي كون اليد
في المقام، حين حدوثها موجبه للضمان، فيستصحب.