ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص261
[1] قد بنى «ره» على أنّ أخذ الأجرة على عمل لا يجتمع مع قصد التقرب بذلك العمل، سواء كانت عبادة واجبة أو مستحبة، وفرع على
ذلك عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان، فانّه لانتفاع الغير به كاحراز دخول الوقت، أو الاكتفاء به في الصلاة، يقع مورد الاجارة، ولكن بما
أنّه من قبيل العبادة، فلا يصح أخذ الأجرة عليه، حتى فيما إذا كان للاعلام فقط، بناءاً على أنّ أذان الاعلام أيضاً كاذان الصلاة من
العبادة، بمعنى أنّ الاعلام بدخول الوقت مستحب كفائي، ولا يحصل هذا الاعلام إلاّ بالأذان الواقع بنحو العبادة.
وبعبارة أخرى لا يصح الاعتماد عليه في دخول الوقت إلاّ فيما وقع على نحو العبادة، ولا يكون طريقاً معتبراً إلى دخولها في غير
هذه الصورة، ويذكر في المقام روايات يستظهر منها عدم جواز أخذ الأجرة عليه، كموثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) «أنّه أتاه رجل،
فقال له: واللّه إنّي أحبك للّه، فقال له: ولكنّي أبغضك للّه، قال: ولم؟ قال: لأنّك تبغى في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن
أجراً»(299) وفي سندها عبداللّه بن منبة والظاهر أنّه اشتباه من النساخ. والصحيح منبه بن عبداللّه. وقد ذكر النجاشي أن حديثه
صحيح، ووجه الصحة كون الراوي عنه محمد بن الحسن الصفار الذي يروي عن المنبه في سائر الروايات ولكن في دلالتها على عدم الجواز
تأمل، فان بغضه (ع) يمكن لاستمراره على الكراهة، ويشهد لها ما في ذيلها (وسمعت رسول اللّه (ص) يقول من أخذ على تعليم القرآن
أجراً كان حظه يوم القيمة: فان التعليل يناسب الكراهة كما لا يخفى.
وعن السيد الخوئي طال بقاه أن دلالتها على المنع بضميمة ا ورد من أنّه (ع) لا يبغض الحلال، وفيه أنّه لم أظفر على رواية معتبرة
يكون ظاهرها ذلك. نعم ورد في روايات الربا أنّه (ع) كان لا يكره الحلال، وظاهرها خلاف المقطوع، فإنّه (ع) كان يكره المكروهات الشرعية
قطعاً، مع كونها محلّلة. وحسنة حمران الواردة في فساد الدنيا وفيها قال (ع): «ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر»(300).