ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص260
[1] أي جواز احتساب حركته المخصوصة وقصده بها الطواف لنفسه يختص بالموارد التي لا يملك المحمول فيها تلك الحركة، كما إذا كان
الحامل متبرعاً أو حاملاً بجعالة، حيث لا يملك في الجعالة باذل العوض العمل على الآخر، أو كان أجيراً للحمل في طوافه، بمعنى أنّه
آجر نفسه للغير لحمله حال الطواف لنفسه، فانّه يمكن في جميع ذلك أن ينوي كل من الحامل والمحمول الطواف لنفسه. وأمّا إذا استؤجر
للحمل مطلقاً، أي أنّه آجر نفسه لحمل الغير، ولم يقيد في الاجارة بكون الحمل حال الطواف لنفسه، فلا يصح أن ينوي الحامل الطواف
لنفسه، لأنّ حركته المخصوصة مستحقة للغير في صورة الاطلاق، باعتبار توقف طواف المحمول عليها، فلا يصح صرف تلك
الحركة لنفسه.
وأورد الايرواني «ره» على الفرق وذكر أنّه لا يختلف الحكم بين كونه أجيراً لحمل الغير في طواف نفسه، وبين كونه أجيراً لحمل
الغير بلا تقييد، بكون الحمل حال طواف نفسه، ووجه عدم الاختلاف أنّه لو كان أجيراً لحمل الغير على نحو الاشتراط والتعليق،
بمعنى أنّه على تقدير طوافه لنفسه كان عليه أن يحمل الغير، فهذا من التعليق في الاجارة، وإن كان أجيراً لحمله لا على نحو
الاشتراط والتعليق استحق المستأجر عليه الحركة المخصوصة باعتبار توقف الحمل عليه، ولا يجوز للأجير أن ينوي بتلك الحركة
الطوف لنفسه.
ولكن الصحيح كما ذكرنا عدم دخول مقدمات الحمل في متعلق الاجارة، فان اطافة الصبي أو المغمي عليه هي جعل الصبي أو المغمي عليه
طائفاً فيعتبر فيهما شرايط الطواف من الطهارة وغيرها.
وبعبارة أخرى يكون طواف الصبي أو المغمي عليه هي الحركة التبعية، وحركة الأجير مقدمة لطوافهما، وكذا الحال في اشتراط حمله في
طوافه أو مطلقاً وإلزام الأجير ـ بالقدمة على تقدير امتناعه ـ لا يقتضي دخول تلك المقدمة في ملك المستأجر، ليكون صرفها على
نفسه من التصرف في ملك الغير، فيكون منهياً عنه.
وممّا ذكرنا يظهر أنّه ليس الجواز لبعض الروايات الواردة في اطافة الصبي أو غيره في طواف نفسه، ووجه الظهور عدم فرض
الاستيجار في موردها لتصلح جواباً عن المناقشة بأنّ صرف الأجير الحركة المخصوصة على نفسه من التصرف فيما يستحقه
الغير.