پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص247

في أخذ الاجرة على العبادة
وأمّا تأتّي قصد القربة[1].

[1] أخذ «ره» في تقريب إمكان قصد القربة في العبادات المستأجر عليها، وأنّ جواز أخذ الأجرة على النيابة فيها لا يلازم جواز أخذها

على نفس العبادات. وذكر ما حاصله: أنّ الصادر ـ في موارد تلك العبادات عن المكلف ـ أمران (احدهما) ـ النيابة أي تنزيل الأجير نفسه
منزلة المنوب عنه (ثانيهما) عمله العبادي، ويكون أخذ الأجرة على الأول ـ حيث إنّه مستحب نفسي توصلي، باعتبار كونه احساناً إلى
المنوب عنه.

(اقول): إن أراد «ره» ان تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه فعل خارجي، والصلاة مثلاً فعل آخر ولا يرتبط احدهما بالآخر أصلاً، وأنّ

الاجارة في موارد الاستيجار على العبادة تقع على الأول، فيرده أنّ لازم ذلك فراغ ذمة الأجير واستحقاقه المطالبة بالأجرة بمجرد قصده
النيابة أي اعتبار نفسه منزلة المنوب عنه.

(لا يقال): تنزيل نفسه منزلته وإن يكون مورد الاجارة إلاّ أنّ الفعل المفروض كونها عبادة مأخوذ في متعلق الاجارة بنحو القيدية،

فتكون الصلاة مثلاً خارجة عن متعلق الاجارة، ولكن تقيد النيابة بكونها فيها داخل فيه، وعلى ذلك فلزوم الاتيان بالصلاة وعدم
فراغ ذمة الأجير بدونها باعتبار توقف متعلق الاجارة عليها (فانّه يقال) قد تقرر في محله أنّ الداعي إلى الاتيان بالمقدمة واقعاً
يكون هو الداعي إلى ذيها، والصلاة ـ على ما ذكر مقدمة ـ لمتعلق الاجارة، فيكون الداعي إلى المتعلق وهو استحقاق الأجرة داعياً إلى
الصلاة أيضاً فهذه هي المنافاة الموهومة.