ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص238
[3] يجوز قبول الولاية مع الاكراه، وكذا يباح معه ما يلازمها من سائر المحرمات على تفصيل قد تقدم في الأمر السابق ولا يتحقق
الاكراه إلاّ مع خوف الضرر في مخالفة المكره بالكسر، وإذا أمكن مخالفة أمره واقعاً بلا خوف ضرر فيها، لما كان في البين اكراه،
ويعبر عن ذلك بامكان التفصي، والعجز عنه بهذا المعنى مقوم لعنوان الاكراه، وليس شرطاً زائداً على تحققه، وعلى ذلك فلا فرق
بين قبول الولاية وفعل سائر المحرمات في عدم ارتفاع حرمتهما مع امكان التفصي. نعم إذا فرض من قبولها نفع المؤمنين والدفع
عنهم، جاز قبولها، لأنّ ذلك بنفسه موجب لجواز الدخول في الولايات، ولكن في اباحة سائر المحرمات وعدمها تفصيل قد مرو لا حاجة إلى
اعادته.
قال في الشرايع: (إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه، إلاّ الدماء المحترمة،
فانّه لا تقية فيها) والظاهر أنّ فرض الاكراه شرط في جواز الدخول في الولاية، وعدم القدرة على التفصي شرط في جواز العمل بما
يأمره الجائر، وأنّ المراد بالاكراه وعدم إمكان التفصي واحد كما فهمه المصنف «ره».
وذكر في المسالك في شرح العبارة أنّ المستفاد منها أمران: (أحدهما) اعتبار الاكراه (ثانيهما) عدم امكان التفصي، وموردهما مختلف، فان
مورد اعتبار الاكراه قبول الولاية، ومورد عدم إمكان التفصي سائر المحرمات. ثمّ أورد على العبارة بأنّه لا وجه لاعتبار عدم إمكان
التفصي أصلاً، بل المعتبر تحقق الإكراه بالاضافة إلى سائر المحرمات. وأمّا قبول الولاية فلا يعتبر في جوازه حتى الاكراه.