پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص231

(لا يقال): ينافي ذلك ما تقدم من الروايات الدالة على اعتبار نفع المؤمنين ودفع الضرر عنهم (فانّه يقال): مقتضى الجمع بين هذه

وبين مثل صحيحة زيد الشحام المتقدمة هو كون كل من نفع المؤمنين والضرورة إلى مؤنة نفسه وعياله مستثنى من حرمة كون الشخص من
أعوان الظلمة، لأنّ الصحيحة تدلّ على جواز التولي مع ايصال النفع إلى المؤمنين، والدفع عنهم، وعدم جواز غير ذلك، كما أنّ الموثقة
تدلّ على جواز الدخول مع الضرورة، وعلى عدم جوازه في غيرها، فيرفع اليد عن اطلاق عدم جواز في كل منهما بالجواز الوارد في الأُخرى.

وكيف كان فالجواز في فرض الضرورة لتأمين معاشه غير مذكور في كلماتهم، وإلاّ لكان الافتاء به في محله، وحمل عدم التمكن فيها

على الاضطرار الرافع للتكليف والموجب لحل أكل الميتة فيه ما لا يخفى، فلاحظ وتدبر.