پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص226

ولكن الرواية ضعيفة سنداً وإن وصفها المصنف «ره» بالصحة، ووجه ضعفها أن داود بن زربي وإن كان من مشايخ ابن أبي عمير، إلاّ

أنّ الراوي له ـ هو مولى علي بن الحسين ـ مجهول. وإحتمال رجوع اسم الاشارة إلى ترخيص الإمام (ع) وتكلمه في دخوله في بعض الولايات ـ
لئلاّ تكون لها دلالة على جواز الدخول لولا ارتكاب المحرمات ـ ضعيف. ووجه ضعفه عدم مناسبة ذلك لقوله (ع) كيف قلت؟ ولا لاعادته
الايمان المغلطة.

وذكر الايرواني «ره» انّه لا دلالة في الرواية على جواز الدخول في ولايتهم، بل ولا اشعار حتى بناء على رجوع لفظ ذلك إلى ترك

الظلم والعدل، لأنّ السائل كان من العامة كما هو مقتضى حلفه بالطلاق والعتاق. وعليه فلا يمكن للامام (ع) التصريح ببطلان
حكومتهم، وحرمة كون الشخص معيناً. ولهذه الجهة عبر عن عدم الجواز بذلك التعبير.

وفيه أنّ حمل الكلام على رعاية التقية خلاف الأصل، والحلف بالطلاق والعتاق لا تكون قرينة على ذلك، كما يظهر ذلك لمن راجع

الروايات الواردة في ذلك الحلف، حيث يظهر منها أنّ بطلانه لم يكن في ذلك الزمان ظاهراً كظهوره في زماننا.

والحاصل أنّ مجرد الحلف في ذلك الزمان لم يكن قرينة على كون الحالف عامياً. وصحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن

أعمالهم؟ فقال لي: يا أبا محمد لا ولا مدة قلم، إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلاّ أصابو من دينه مثله»(275) حيث إنّ ظاهرها أنّ
محذور كون الشخص عاملاً ما يترتب عليه من ارتكاب الحرام، أو كون الشخص معيناً على ظلمهم.

وصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئاً فيعينه اللّه به، فمات في

بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجير، إنّه انّما يعطي اللّه العباد على نياتهم»(276) وفيه أنّ هذه الصحيحة تدلّ على جواز العمل لهم مع
الحاجة إلى المال لقوت نفسه وعياله، سواء كان ذلك بالدخول في ولايتهم أو العمل لهم بدونه، فيحمل على الثاني بقرينة ما ورد في
حرمة كون الشخص في ديوانهم، مع أنّ في جواز الدخول في ديوانهم عند الضرورة لتأمين المعاش كلام تأتي الاشارة إليه.

وأمّا صحيحة أبي بصير فلا دلالة لها على الجواز، حيث إن أصابتهم من دينه كما يكون بارتكابه الحرام كذلك يكون بمجرد كونه

معدوداً من أعوانهم. والحاصل أنّه لا دلالة لها على كون المراد من أصابتهم الدين ارتكاب الشخص الحرام الخارجي كما لا يخفى.