ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص194
[2] قد ذكرنا سابقاً أنّ لفظ القمار بمعناه المصدري لا يزيد على سائر الألفاظ الدالة على المعاني الحدثية في أنّ الآلة لا تكون
مقومة وداخلة في مفاهيمها، بخلاف العوض، فانّه داخل في مفهومها. والشاهد لذلك الاستعمالات العرفية. وأمّا ما ذكره المصنف «ره» ـ من
أنّ اطلاق آلة القمار عليها موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار، أو ما ذكره السيد الخوئي طال بقاؤه من أنّ لازم دخول الآلة في
معنى القمار عدم صدقه على المراهنة بالآلات المخترعة جديداً ولزوم الدور ـ فلا يمكن المساعدة على شيء من ذلك، فانّه يمكن أن لا يكون
المأخوذ في معنى القمار خصوص الآلات في ذلك الزمان، بل الأعمّ منها بحيث يعم الآلة المخترعة فعلا، و ـ أخذ الآلة بها داخلا ـ لا يوجب
أي محذور لا الدور ولا غيره، فانّه على ذلك يكون معنى لفظ القمار الحصة من المراهنة لا مطلقا، وإضافة تلك الآلات إلى القمار تكون
بمعنى في، كما في قولنا، العوض والرهن في القمار.