پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص159

حكم اللهو والباطل

ثمّ إنّه لا يسعنا الحكم بحرمة الباطل واللهو مالم يدخل في عنوان الغناء أو غيره من المحرّمات، ولكن نسب التحريم إلى بعض

الأصحاب. ويستدلّ عليه تارةً بمثل قوله سبحانه: «والّذين هم عن اللغو معرضون»(176) وفيه ما تقدّم، من أنّ المدح بفعل لا
يدلّ على وجوب ذلك الفعل، وأُخرى بروايات واردة في وجوب التمام في سفر الصيد تنزّهاً، وفي موثقة أبي بكير «سألت أبا
عبداللّه (ع) عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدِّين، فإنّ
الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه»(177)، وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «سألته عمّن يخرج عن أهله بالصقورة
والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر في صلاته أم لا؟ قال: إنّما خرج في لهو لا يقصر»(178)، ولكن لا
يخفى عدم دلالتهما على حرمة اللهو والباطل بالسفر فضلاً عن غيره أيضاً، بل مدلولهما عدم تشريع القصر في ذلكالسفر
المقصود به اللهو والتنزّه والباطل. والمراد بالباطل عدم غرض مطلوب فيه، كالتكسّب وتشييع الأخ، وغاية الأمر الالتزام بالتمام
في السفر كذلك، مع عدم كونه من أفراد السفر للمعصية. ويناسب ذلك عطف سفر الصيد تنزّها في كلام الأصحاب على السفر
للمعصية، فلاحظ.