پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص136

لا يقال: كما إذا ورد الأمر بفعل في خطاب مطلقاً وورد النهي عن بعض أفراده في خطاب آخر، يكون الجمع بين الخطابين بتقييد

متعلّق الأمر والالتزام بتعيّن الإتيان به في ضمن فرده الحلال، كذلك فيما كانت الاجارة على العمل مطلقاً، فإنّه يكون الجمع
بين الأمر بالوفاء بالعقود وبين النهي عن بعض الأفراد هو الالتزام بتعيّن الوفاء بها في ضمن الفرد الحلال.

فإنّه يقال: لا تنحلّ الاجارة بالإضافة إلى متعلّقها حلالاً أو حراماً إلى اجارتين، ليقال بشمول أوفوا بالعقود لإحداهما دون

الأُخرى، بل هي عقد واحد لا يمكن أن يعمّه عموم أوفوا بالعقود، فلاحظ.

ويلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة[1].

[1] أي يلحق بالرشوة المعاملة المشتملة على المحاباة، وهو تنزيل الثمن عن القيمة السوقية وجعله أقلّ منها، وقد ذكر المصنّف «ره»

للمعاملة كذلك مع القاضي صور ثلاث:

الأُولى: عدم تعلّق غرض البايع بأصل البيع، بل يكون غرضه الأصلي هو حكم القاضي له باطلاً أو مطلقاً حقّاً أو باطلاً،

بحيث لولا ذلك لم يقدم على بيع ماله أصلاً.

الثانية: أن يكون له في أصل البيع غرض ويكون تقليل الثمن للقاضي بغرض حكمه له باطلاً أو مطلقاً، بحيث لولا ذلك كان

يبيع المال، ولكن بلا تقليل الثمن.

الثالثة: أن يكون غرضه من البيع كذلك جلب ميل القاضي وحبّه إليه حتّى يحكم له، والمعاملة في جميع الصور محرّمة تكليفاً،

ولكن ربّما يقال إنّها محكومة بالصحّة على الاطلاق، أي سواءً قيل بفساد الشرط أو لا، ففي الصورة الثالثة باعتبار عدم الشرط
فيها على القاضي وفي الصورتين الأولتين بناءً على عدم تقسيط الثمن على الشرط، وأنّ المعاملة المحاباتية فيهما ترجع إلى
بيع الشيء للقاضي بثمن معيّن مع الاشتراط عليه بالحكم للبايع، وهذا الشرط فاسد، لأنّ العمل به بل اشتراطه كفر باللّه
العظيم، ولكن بطلان الشرط بناءً على عدم تقسيط الثمن عليه لا يضرّ بتمام البيع المزبور، وبناء على التقسيط يحكم
بالبطلان بالإضافة إلى الشرط، نظير ما إذا باع الخلّ والخمر بصفقة واحدة.