پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص118

الثالثة: وقوع المعاملة على المدفوع خارجاً بشرط كونه بالمقدار المساوي للعوض الآخر، فإن قيل: إنّ اشتراط المقدار لا يزيد على

سائر الشروط الموجب تخلّفها الخيار للطرف، فيحكم بفساد المعاملة باعتبار لزوم الربا أيضاً. وأمّا بناءاً على أنّ شرط المقدار
في حكم الجزء فتكون المعاملة منحلّة، فتصحّ بالإضافة إلى الموجود، وتبطل في مقدار النقص. وإلى ما ذكرنا من الانحلال وعدمه أشار
«ره» بقوله: «ويمكن ابتناؤه على أنّ اشتراط المقدار» والظاهر أنّ اشتراطه لا يكون كسائر الشروط التي لا يوجب تخلّفها إلا
الخيار للطرف، بل يكون البيع بالإضافة إليه منحلاً، ولذا لو اشترى بعشرة دنانير مقداراً من الكتب بشرط كونه خمسين عدداً،
فلو سئل المشتري عن سعر الشراء وأجاب بشراء الواحد بخمس الدينار كان صحيحاً، ولو ظهر النقص في العدّ فنقص لكلّ ناقص
خمس الدينار لما كان للبايع حقّ المطالبة به.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره المحقّق الايرواني في تعليقته على الكتاب من فساد المعاملة في الصورة الثالثة، باعتبار أنّه ليس

المبيع هو الموجود الخارجي مطلقاً، بل بعنوان أنّه كذا مقداراً، ولم يحصل هذا العنوان، ويكون الفرض كما إذا باع فلزاً بعنوان أنّه
ذهب، فظهر مذهباً، ووجه الظهور أنّ عنوان الذهب عنوان مقوّم للمبيع، ومع تخلّفه لا يكون للمبيع تحقّق، بخلاف اشتراط المقدار
فإنّه مع انحلال المبيع، ومع تخلّفه لا يكون للمبيع تحقّق، بخلاف اشتراط المقدار فإنّه مع انحلال المبيع، كما هو المفروض
يكون بعض المبيع موجوداً. ولذا يحكم بالفساد في المقدار الزائد من أحد العوضين. وتقدّم سابقاً أنّ تخلّف عنوان المبيع لا
يوجب انتفاءه مطلقاً، بل فيما إذا كان عنواناً مقوماً. وتفصيل ذلك في باب الشروط إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ البخس في المكيال في القسمين الآخرين تطفيف في مقام المعاملة وتعيين العوضين فيها كما لا يخفى. ومما ذكرنا يظهر

حكم التطفيف في غير موارد المعاملة الربوية، فلو كان التطفيف في مقام الوفاء بالمعاملة الجارية على الكلّي، فيبقى المقدار
الناقص على العهدة. ولو جرت المعاملة على ما في الخارج، فإن كان من الصورة الثانية، فتصحّ، وربّما يثبت للمشتري خيار
الغبن، كما إذا اعتقد كون الخارج كذا مقداراً، واشتراه بقيمته السوقية، ثمّ ظهر أنّه ناقص من ذلك المقدار، ولا يساوي الموجود ذلك
الثمن. وأمّا إذا جرت المعاملة على الارج بشرط كونه كذا مقداراً فبناءً على انحلال المعاملة مع هذا الشرط، كما تقدّم تبطل المعاملة
بالإضافة إلى المقدار الناقص مثلاً، إذا اشترى صبرة من حنطة بعشرة دنانير، بشرط كونها عشرة أمنان، وظهرت تسعة، يحكم بصحّة
المعاملة في تسعة أمنان بتسعة دنانير، وتبطل بالإضافة إلى دينار واحد، وبناءاً على عدم الانحلال، وكون هذا الشرط كسائر الشروط
يثبت للآخر خيار تخلّف الشرط فقط.